مدلول الهيئة للفعل [بالفعل. ظ] على ما هو مدلول المادة ، وبعد إيجاد المكلف نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلب ، لامتناع طلب الحاصل».
لكن ما ذكره إن ابتنى على ظهور الصيغة في طلب المادة بنفسها بنحو يطابق الغرض فهو عبارة اخرى عن الرجوع لإطلاق المادة الذي أنكره في صدر كلامه.
وإن ابتنى على ظهورها في طلب المادة في الجملة من دون أن ينهض بالإطلاق من حيثية القيد المذكور ، بل لا بد من الإهمال أو الإجمال ـ ليناسب ما سبق منه ـ فمن الظاهر أن طلب المادة في الجملة لا يستلزم إجزاء المأتي به لا بقصد التقرب ، لعدم ثبوت صدق المطلوب عليه ، ليلزم من عدم سقوط الطلب به طلب الحاصل.
وإن ابتنى على خروج قصد التقرب عن المأمور به ودخله في الغرض الذي عليه المدار في سقوط الأمر ، بنحو لا يلزم من إطلاق المأمور به مطابقته للغرض ، فلا بد من التزام عدم امتناع طلب الحاصل إذا لم يحصل به الغرض ، وأنه يلزم عقلا تحقيق المطلوب بالوجه الذي يحصل به الغرض ، وإلا لزم امتناع التعبدي.
نعم ، قال : ـ بعد كلام له ـ «وأما الشك في التقييد المذكور فبعد ما عرفت من أنه لا يعقل أن يكون مفادا بالكاشف عن الطلب لا بد له من بيان زائد على بيان نفس الطلب ، والأصل عدمه. واحتمال العقاب على ترك الامتثال يدفع بقبح العقاب من دون بيان ـ كما هو المحرر في أصالة البراءة ـ من غير فرق في ذلك بين الكواشف اللفظية أو غيرها».
وظاهره الرجوع في العمل على التوصلية للأصل العملي ، وهو