في كثير من الفرائض والنوافل ، كالصلاة والصوم وغيرهما.
وحينئذ يقع الكلام في أن القضاء من سنخ الأداء ، إما لوفائه بتمام غرضه مع كون مصلحة الوقت مباينة لمصلحة الواجب ـ كما هو مقتضى الصورة الاولى ـ أو لوفائه ببعض مصلحته ، لكون الوقت دخيلا في بعض مراتبها ـ كما هو مقتضى الصورة الثالثة ـ أو أنه من سنخ آخر لا يكون محصلا لشيء من مصلحة الأداء ، لفوتها بتمامها بفوت الوقت ، وإنما هو تدارك لفوته ، نظير تدارك فوت الصحة بالدواء ، فيناسب الصورة الرابعة.
وقد سبق ظهور الفرق في جريان قاعدة الاشتغال عند الشك بعد الوقت في الامتثال فيه ، حيث تجري في الصورة الاولى والثالثة ، دون الرابعة.
إذا عرفت هذا فقد ذكر بعض الأعاظم (قدس سره) أن الصورة الاولى والثالثة وإن كانتا ممكنتين ثبوتا ، إلّا أن ظاهر أدلة القضاء هو الصورة الرابعة ، لأن ظاهر لفظ القضاء هو تدارك ما فات في وقته ، ولا معنى للتدارك في الصورتين المذكورتين ، حيث يكون الفعل خارج الوقت مأمورا به بنفس الأمر فيهما.
وفيه : أنه إن اريد بتدارك ما فات في وقته مجرد الإتيان بالواجب بعد وقته ، فهو لا ينافي الصورتين المذكورتين ، وإن اريد به تدارك النقص الحاصل بسبب فوت الواجب ، بحيث يكون الفرق بين الأداء والقضاء هو الفرق بين حراسة المال المانعة من تلفه وضمانه بعد تلفه بسبب التفريط في الحراسة ، فهو بعيد عن المرتكز عرفا لمعنى القضاء ، بل المرتكز عرفا أن ما يؤتى به قضاء لشيء من سنخه لا مباين له ، ولذا لا يصدق القضاء في المثال المذكور ونظائره من الأمثلة العرفية والشرعية ، ويطلق عند العرف على مثل أداء الدين