السريان في مورد كل قيد لحاظه في مقام جعل الحكم ، كي يمتنع السريان في مورد القيود التي يمتنع لحاظها في مقام الجعل.
بل المراد لحاظ السريان إلى الأفراد بواقعها المقارن لأي عنوان يفرض من دون لحاظ العنوان ، ولذا لا إشكال في بنائهم على الإطلاق بالإضافة إلى القيود التي يمكن لحاظها ، لكن يعلم غفلة المتكلم عنها حين الخطاب والجعل ـ لو أمكن في حقه الغافلة ـ ولا يعتبر في التعميم بلحاظ كل قيد إلى إحراز التفات المتكلم إليه عند الإطلاق وتعميمه بالإضافة إليه.
وبالجملة : لا ينبغي التأمل في امتناع الإهمال ثبوتا ، بل لا بد من كون الحكم الوارد على الماهية مجعولا واقعا بنحو الإطلاق أو التقييد ، بمعنى قصوره عن بعض الحصص واقعا ولو بنتيجة التقييد ، وإن لم تلحظ بعناوينها المنتزعة من بعض القيود ، لامتناع لحاظه في مرتبة جعل الحكم.
وأما الثاني فعمدة الوجه فيه : أن ظهور المطلق في الإطلاق إنما يتم بمقدمات الحكمة التي منها كون عدم التقييد مع دخله في الغرض منافيا للحكمة ، لأنه بعد فرض كون المتكلم في مقام البيان المستتبع للعمل يلزمه ذكر تمام ما هو الدخيل في مراده ، ليقع العمل تبعا له مطابقا لغرضه.
وهذا إنما يتم إذا كان التقييد ممكنا في نفسه ، إذ لو كان ممتنعا لا يكون الإخلال به مع دخله في الغرض منافيا للحكمة ، فلا يكون عدم ذكره كاشفا عن عدم إرادته ، لينعقد للكلام ظهور في الإطلاق.
وفيه : أن تعذر التقييد في المقام لا يستلزم تعذر بيان إرادة المقيد ، بل يمكن بيانه بطريق آخر ، فعدم بيانه بالطريق المذكور كاشف عن عدم إرادته ومستلزم لانعقاد الإطلاق ، كعدم التقييد مع إمكانه.