الصفحه ٣٢١ :
استقلالها بغرضها ، كذلك يكون مع وحدة الغرض منه بحيث لا يتحصل شيء من غرضه إلّا
بموافقته في جميع الآنات
الصفحه ٣٥١ : شاء الله
تعالى.
وهم وإن اختلفوا
في تعريف كل من القسمين ، إلّا أن خلافهم ليس للخلاف في مصاديق كل
الصفحه ٦٨ : من ثوبك إلا أن تقذره» (١) ، لظهوره في إقرار الغسل للاستقذار وعدم الردع عنه ، لعدم
قذارة الشيء واقعا
الصفحه ٣٤ : ثبوتا؟! ولا
يظن الالتزام به منه ولا من غيره ، إلا في موارد النسخ ، والانقلاب به ـ لو تمّ ـ مسبّب
حقيقة
الصفحه ٢٣٣ : المشتق فلا يفهم من الإطلاق إلا
التلبس في الحال ، أو فيما يعمه والتلبس في الماضي ، دون التلبس في الاستقبال
الصفحه ٥٩٢ : فيها من قيود ، إلّا أن موضوع التقييد الذات على
سعتها المساوقة للسنخ بالمعنى المتقدم ، فتضيق بالقيد
الصفحه ٤٢٧ : الغرض ، فيتأدى الغرض
من التوصلي بمجرد موافقته ، ولا يتأدى الغرض من التعبدي إلّا بالموافقة عن القصد
الصفحه ١٥٣ : الواحد ، بعين امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
إلا أن يكون بين
مناشئ الاستعمال المختلفة قدر جامع
الصفحه ١١٣ : : (يا حَسْرَةً عَلَى
الْعِبادِ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ)(١) حيث لا
الصفحه ٥٥٢ :
الشرطيتين.
إلّا أنه مستلزم
للتعارض بين الشرطيتين ، لأن شرط كل منهما لما كان هو المقيد فتحققه من أفراد
الصفحه ٦٢١ : ).
وإليه يرجع ما
ذكره في الفصول من أن مفهوم اللقب عبارة عما لا يتناوله الاسم.
ولا يخرج من ذلك
إلّا ما سبق
الصفحه ٢٦٢ :
فإن الاستعمال وإن
كان أعم من الحقيقة ، إلا أن ابتناء الاستعمالات المذكورة في الخصوصية على القرينة
الصفحه ٥٤٦ : الاخرى.
وبالجملة : تعدد
التكليف وإن لم يناف ظهور هيئة الطلب في كل من الشرطيتين ، إلّا أنه مناف لإطلاق
الصفحه ٥٧٣ : الأخص وإن كان مدعوا إليه بكل من
التكليفين ، إلّا أن التكليف الوارد عليه يدعو إليه عينا ، والتكليف الوارد
الصفحه ١٥ : في موارد متفرقة من المقاصد ، إلا أن تقديمه أولى بعد ما ذكرنا.
وينبغي أيضا إلحاق
علم الاصول بقسميه