في تحقق القيد فلا بد من إحرازه.
ويندفع بما أشار إليه (قدس سره) من أن عنوان الصحيح لم يؤخذ قيدا زائدا في المأمور به ، ليمنع من التمسك بإطلاقه ، ويجب إحرازه ، بل هو منتزع من مقام الأمر ومترتب عليه ، لأن كل ما تعلّق به الأمر فما يطابقه صحيح ، فإذا كان مقتضى إطلاق الخطاب تعلق الأمر بالمسمى مجردا عن كل قيد كان الصحيح تمام أفراد المسمى المفروض أنه الأعم.
مضافا إلى أن ذلك مختص بإطلاقات الأوامر بالعناوين المذكورة ، دون إطلاقات بقية أحكامها ، حيث لا ملزم بتقييدها بالصحيح. إلا أن يدعى العلم بذلك فيها أيضا.
ثانيهما : ما أصر عليه (قدس سره) في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين من أن جميع الأوامر الواردة في الكتاب المجيد بالعبادات ـ كالصلاة والصوم والحج ـ ليست واردة في مقام بيان ما هو المشروع منها ، بل في مقام الحث والتأكيد عليها ، مع إهمال بيانه وإيكاله إلى الخطابات المتعرضة لذلك ، الواردة قبله أو التي ترد بعده.
وعمّم في التقريرات ذلك لخطابات السنّة الشريفة أيضا ، وذكر أنها إما أن تكون في مقام الإهمال أو في مقام بيان خواص العبادات وآثارها ، من دون أن تكون في مقام بيان مقدار المراد منها ، ولم يشذ عن ذلك إلا شاذ.
وما ذكره (قدس سره) قد يتم فيما ورد في مقام التأكيد على العمل والحث عليه كقوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(١)
__________________
(١) سورة العنكبوت : ٤٥.