كروايتي الحلبي المتقدمتين في اللحم المختلط ذكية بميتة كما تقدم (١).
وما رواه الشيخ في التهذيب (٢) بسنده عن ضريس الكناسي قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أناكله؟ فقال : اما ما علم انه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، واما ما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام».
وما رواه عبد الله بن سنان (٣) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان ان فيه ميتة».
والجميع ـ كما ترى ـ صريح في الحكم بالتحريم. ولا ريب ان طريق الجمع ـ بينها وبين صحيحة عبد الله بن سنان (٤) وما في معناها ـ إنما يتم بالحمل على الفرق بين المحصور وغير المحصور ، كما يقتضيه سياق كل من تلك الاخبار. وسيجيء تحقيق هذه المسألة ان شاء الله تعالى وإعطاء البحث حقه مع هذين الفاضلين في محله.
وبالجملة فإنك إذا أعطيت التأمل حقه فيما نقلنا من الاخبار خاصها وعامها وضممت بعضها الى بعض ، فلا أراك تستريب فيما ذكرنا من صحة تلك الكليتين وظهور تلك القاعدتين ، اعني كليتي المحصور وغير المحصور ، وان الاخبار الدالة بعمومها على طهارة كل شيء حتى تعلم نجاسته وحلية كل شيء حتى تعلم حرمته مقيدة باخبار
__________________
(١) في الصحيفة ٥٠٧.
(٢) في ج ٢ ص ٣٠٢ وفي الوسائل في باب (حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم انه خلطه حرام) من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.
(٣) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة. والذي وجدناه في كتب الحديث بهذا المضمون هي رواية عبد الله بن سليمان عن ابى عبد الله (عليهالسلام) في الجبن قال : «كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك ان فيه ميتة». وقد رواها في الوسائل في الباب ـ ٦١ ـ من أبواب الأطعمة المباحة.
(٤) راجع التعليقة ٤ في الصحيفة ٥٠٨.