الصفحه ١٠٢ : ألفاظ.
وقد اختلف
الاصوليّون في صيغة الجمع المعرَّف باللام ، من قبيل «الفقهاء» ، «العقود».
الصفحه ١٠٤ : الاصولي : إنّ هذه الجملة أو القضية ذات
مفهوم.
الصفحه ١٠٦ : ، ومن المقرّر في علم الاصول أنّ ظهور حال المتكلِّم في إرادة أقرب
المعاني إلى اللفظ حجّة.
ومعنى حجّيّة
الصفحه ١١٠ : المثال.
وفي هذا الضوء
نفهم معنى القاعدة الاصولية القائلة : «إنّ ظهور القرينة مقدَّم على ظهور ذي
القرينة
الصفحه ١١٢ : جملةٍ من الأحيان.
وحكم الإجماع
والشهرة من ناحيةٍ اصوليةٍ أنّه متى حصل العلم بالدليل الشرعيِّ بسبب
الصفحه ١٢٠ : يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعيّ عن طريق تلك العلاقات.
ومن أجل ذلك كان
من وظيفة علم الاصول
الصفحه ١٢٥ : الاصوليّين (١) القائلين بأنّ النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها.
وكما يتعلّق
التحريم بالعقد والمعاملة كذلك قد
الصفحه ١٢٧ : معناها ثبوته فعلاً لهذا المكلّف أو ذاك.
موضوع الحكم :
وموضوع الحكم
مصطلح اصوليّ نريد به مجموع الأشيا
الصفحه ١٣٠ :
ولأجل ذلك وضعت في
علم الاصول القاعدة القائلة : «إنّ كلّ حكمٍ يستحيل أن يكون محرِّكاً نحو أيِّ
الصفحه ١٣٢ :
السفر لكي يحجّ ، والمكلّف بالجهاد مسؤول عن التسلّح لكي يجاهد.
والنقطة التي
درسها الاصوليّون هي نوع هذه
الصفحه ١٣٧ :
النوع الثاني
الاصول العمليّة
١ ـ القاعدة
العمليّة الأساسيّة.
٢ ـ القاعدة
العمليّة الثانويّة
الصفحه ١٤١ : من الاصوليّين ؛ إيماناً منهم بأنّ الأصل في المكلّف أن لا
الصفحه ١٤٧ : ، والعلم حجّة
عقلاً في جميع الأحوال ، سواء كان إجمالياً أو تفصيلياً.
ويؤمن الرأي
الاصوليّ السائد في مورد
الصفحه ١٤٨ :
للاحتياط في التكاليف المشكوكة ؛ لأنّ كلاًّ من الطرفين تكليف مشكوك.
ولكنّ الرأي
السائد في علم الاصول يقول
الصفحه ١٥٠ : دوران الأمر بين الأقلّ
والأكثر كما يسمّيها الاصوليّون.
وهي : أن يتعلّق
وجوب شرعيّ بعمليةٍ مركّبةٍ من