٢ ـ الدليل الشرعيّ غير اللفظيّ
عرفنا فيما تقدّم أنّ الدليل الشرعيّ : تارةً يكون لفظيّاً ، واخرى غير لفظيّ ، والدليل الشرعيّ غير اللفظيّ هو الموقف الذي يتّخذه المعصوم وتكون له دلالة على الحكم الشرعيّ. ويتمثّل هذا الموقف في الفعل تارةً ، وفي التقرير والسكوت عن تصرّفٍ معيَّنٍ تارةً اخرى ، ونتكلّم الآن عن دلالات كلٍّ من الفعل والسكوت.
دلالة الفعل :
أمّا الفعل : فتارةً يقترن بمقالٍ أو بظهور حالٍ يقتضي كونه تعليميّاً فيكتسب مدلوله من ذلك ، واخرى يتجرّد عن قرينةٍ من هذا القبيل ، وحينئذٍ فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكمٍ في ذلك المورد دلَّ صدور الفعل منه على عدم حرمته بحكم عصمته ، كما يدلّ الترك على عدم الوجوب لذلك ، ولا يدلّ بمجرّده على استحباب الفعل ورجحانه إلاّإذا كان عبادة ، فإنّ عدم حرمتها مساوق لمشروعيّتها ورجحانها ، أو أحرزنا في موردٍ عدم وجود أيّ حافزٍ غير شرعيّ فيتعيّن كون الحافز شرعيّاً فيثبت الرجحان ، ويساعد على هذا الإحراز تكرار صدور العمل من المعصوم ، أو مواظبته عليه مع كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطبع تكرارها والمواظبة عليها.
وهل يدلّ الفعل على عدم كونه مرجوحاً : إمّا مطلقاً وإمّا في حالة تكرار صدوره من المعصوم ، أو لا يدلّ على أكثر ممّا تقدّم من نفي الحرمة في ذلك؟ وجوه