الصفحه ١٢٧ : معناها ثبوته فعلاً لهذا المكلّف أو ذاك.
موضوع الحكم :
وموضوع الحكم
مصطلح اصوليّ نريد به مجموع الأشيا
الصفحه ١٣٠ :
ولأجل ذلك وضعت في
علم الاصول القاعدة القائلة : «إنّ كلّ حكمٍ يستحيل أن يكون محرِّكاً نحو أيِّ
الصفحه ١٣٢ :
السفر لكي يحجّ ، والمكلّف بالجهاد مسؤول عن التسلّح لكي يجاهد.
والنقطة التي
درسها الاصوليّون هي نوع هذه
الصفحه ١٣٧ :
النوع الثاني
الاصول العمليّة
١ ـ القاعدة
العمليّة الأساسيّة.
٢ ـ القاعدة
العمليّة الثانويّة
الصفحه ١٤١ : من الاصوليّين ؛ إيماناً منهم بأنّ الأصل في المكلّف أن لا
الصفحه ١٤٧ : ، والعلم حجّة
عقلاً في جميع الأحوال ، سواء كان إجمالياً أو تفصيلياً.
ويؤمن الرأي
الاصوليّ السائد في مورد
الصفحه ١٤٨ :
للاحتياط في التكاليف المشكوكة ؛ لأنّ كلاًّ من الطرفين تكليف مشكوك.
ولكنّ الرأي
السائد في علم الاصول يقول
الصفحه ١٥٠ : دوران الأمر بين الأقلّ
والأكثر كما يسمّيها الاصوليّون.
وهي : أن يتعلّق
وجوب شرعيّ بعمليةٍ مركّبةٍ من
الصفحه ١٥٢ : المقرونة بالعلم
الإجمالي.
ويوجد في الشريعة
أصل آخر نظير أصل البراءة ، وهو ما يطلق عليه الاصوليون اسم
الصفحه ١٥٣ : الثاني.
ويوجد في علم
الاصول اتّجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ويخصّه بالشبهة الموضوعية
الصفحه ١٥٤ : لجريان الاستصحاب. ويقسّم الاصوليّون الشكّ في البقاء إلى
قسمين تبعاً لطبيعة الحالة السابقة التي نشكّ في
الصفحه ١٥٧ :
تعارض الأدلّة
١ ـ التعارض بين
الأدلّة المحرزة.
٢ ـ التعارض بين
الاصول.
٣ ـ التعارض بين
الصفحه ١٥٩ :
عرفنا في ما سبق
أنّ الأدلّة على قسمين ، وهما : الأدلّة المحرزة ، والاصول العملية ، ومن هنا يقع
الصفحه ١٦٤ : موضوع هذه الاصول والقواعد العملية.
وإنّما يمكن
افتراض لونٍ من التعارض بين الدليل والأصل إذا لم يكن
الصفحه ١٧٩ : : «كلّ شيءٍ لكَ حلال حتّى
تعلم أنّه حرام» (٢) ، وسائر الاصول العمليّة الاخرى ، ومن قبيل أمره بتصديق
الثقة