الصفحه ٦٧ :
بحوث عِلم الاصول
النوع الأوّل :
الأدلّة المحرزة.
النوع الثاني :
الاصول العمليّة.
تعارض
الصفحه ٧٦ :
الاصوليّون بهذا الصدد ، وهي القاعدة القائلة : «إنّ كلّ دليلٍ ناقصٍ ليس حجّةً ما
لم يثبت بالدليل الشرعيّ العكس
الصفحه ١٢٢ : الاصول أنّه ليس من المستحيل أن يأتي المكلّف بفعلين في وقتٍ واحدٍ أحدهما
واجب والآخر حرام ، فيعتبر مطيعاً
الصفحه ١٢٨ :
الموضوع ، وهذا معنى العبارة الاصولية القائلة : «إنّ فعليّة الحكم تتوقّف على
فعليّة موضوعه» ، أي أنّ وجود
الصفحه ١٤٩ :
نطاق أصالة
الاحتياط.
ويطلق في علم
الاصول على الإتيان بالطرفين معاً اسم «الموافقة القطعية» ؛ لأنّ
الصفحه ١٦٧ :
دروس في علم الاصول
الحلقة الثانية
كتاب دراسيّ في علم
اصول الفقه اعدّ
لطلبة المرحلة
الصفحه ١٧٢ : «الصعيد»
تقع في طريق الاستنباط أيضاً ، ولهذا كان الأولى تعريف علم الاصول بأ نّه : العلم
بالعناصر المشتركة
الصفحه ١٨١ :
الحالة الثانية
اسم «الاصول العمليّة المحرزة» ، وقد يعبّر عنها ب «الاصول العمليّة التنزيليّة
الصفحه ٢٠٦ : مصباح
الاصول ٣ : ١٥٥
(٢) سبق تحت عنوان :
الامارات والاصول
(٣) في الطبعة الاولى
: بحجّيته. والأولى ما
الصفحه ٣٤٩ :
الفعل الواجب.
والمعروف بين
الاصوليّين «أنّ إيجاب شيءٍ يقتضي حرمة ضدّه العامّ».
ولكنّهم اختلفوا
في
الصفحه ٣٥٨ : ، ويسمّى هذا الإدراك بالحكم العقليّ توسّعاً.
وقد ادّعى جماعة
من الاصوليّين (١) الملازمة بين حسن الفعل
الصفحه ٣٧٥ : ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول
(٣) انظر فوائد
الاصول ٣ : ٣٦٤ ، ومصباح الاصول ٢ : ٢٧٣
الصفحه ٣٨٩ : حكم العقل
وبقطع النظر عن الاصول الشرعيّة المؤمّنة كأصالة البراءة ، واخرى يقع بلحاظ تلك
الاصول ، فهنا
الصفحه ٣٩١ :
المقام الأوّل.
جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي :
وأمّا المقام
الثاني ـ وهو الكلام عن جريان
الصفحه ٤١٧ :
__________________
(١) فوائد الأصول ٣ :
٢١ ـ ٢٢
(٢) كالسيّد المجاهد
في مفاتيح الاصول : ٦٥٨