الصفحه ١١ :
دروس في علم الاصول
الحَلقَةالاولى
كتاب دراسيّ في
علم اصول الفقه
اعدّ للمبتدئين في
دراسة هذا
الصفحه ١٨ : ، واستبداله
بكتاب «اصول الفقه» كحلقةٍ وسيطةٍ بين «المعالم» وكتابي «الرسائل» و «الكفاية».
والحقيقة أنّ
الكتب
الصفحه ٢١ :
وأمّا الخطأ فهو
أنّ هذا التدرّج لا ينبغي أن يكون منتزعاً من تأريخ علم الاصول ومعبّراً عمّا مرّ
به
الصفحه ٥٩ : ١ و ٢
(٢) ذكره النجاشي في
فهرسته : ٤٠٢ / ١٠٦٧
(٣) الذريعة الى اصول
الشريعة ٢ : ٦٣٦ و ٦٤٦ ، نقلاً بالمعنى
الصفحه ٦٧ :
بحوث عِلم الاصول
النوع الأوّل :
الأدلّة المحرزة.
النوع الثاني :
الاصول العمليّة.
تعارض
الصفحه ٧٦ :
الاصوليّون بهذا الصدد ، وهي القاعدة القائلة : «إنّ كلّ دليلٍ ناقصٍ ليس حجّةً ما
لم يثبت بالدليل الشرعيّ العكس
الصفحه ١٠٥ :
وقد وضع بعض
الاصوليِّين (١) قاعدةً عامّةً لهذا المدلول السلبيّ في اللغة ، فقال : إنّ
كلّ أداةٍ
الصفحه ١٢٢ : الاصول أنّه ليس من المستحيل أن يأتي المكلّف بفعلين في وقتٍ واحدٍ أحدهما
واجب والآخر حرام ، فيعتبر مطيعاً
الصفحه ١٢٨ :
الموضوع ، وهذا معنى العبارة الاصولية القائلة : «إنّ فعليّة الحكم تتوقّف على
فعليّة موضوعه» ، أي أنّ وجود
الصفحه ١٤٩ :
نطاق أصالة
الاحتياط.
ويطلق في علم
الاصول على الإتيان بالطرفين معاً اسم «الموافقة القطعية» ؛ لأنّ
الصفحه ١٦٧ :
دروس في علم الاصول
الحلقة الثانية
كتاب دراسيّ في علم
اصول الفقه اعدّ
لطلبة المرحلة
الصفحه ١٧٢ : «الصعيد»
تقع في طريق الاستنباط أيضاً ، ولهذا كان الأولى تعريف علم الاصول بأ نّه : العلم
بالعناصر المشتركة
الصفحه ١٨١ :
الحالة الثانية
اسم «الاصول العمليّة المحرزة» ، وقد يعبّر عنها ب «الاصول العمليّة التنزيليّة
الصفحه ٢٠٦ : مصباح
الاصول ٣ : ١٥٥
(٢) سبق تحت عنوان :
الامارات والاصول
(٣) في الطبعة الاولى
: بحجّيته. والأولى ما
الصفحه ٣٤٩ :
الفعل الواجب.
والمعروف بين
الاصوليّين «أنّ إيجاب شيءٍ يقتضي حرمة ضدّه العامّ».
ولكنّهم اختلفوا
في