وقد نوقش في الاستدلال المذكور بوجهين :
الأوّل : أنّ مجيء الفاسق بالنبأ شرط محقّق للموضوع ؛ لأنّه هو الذي يحقّق النبأ ، وليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسوقاً لتحقّق الموضوع ، كما تقدّم في بحث مفهوم االشرط.
وحاول صاحب الكفاية (١) أن يدفع هذه المناقشة بدعوى : أنّها إنّما تتمّ على الافتراض المتقدّم في تعيين الموضوع والشرط ، وأمّا إذا قيل بأنّ الموضوع هو «الجائي بالنبأ» والشرط هو «الفسق» كانت الآية في قوّة قولنا : «إذا كان الجائي بالنبأ فاسقاً فتبيّنوا». ومن الواضح حينئذٍ أنّ الشرط هنا ليس محقّقاً للموضوع ، فيتمّ المفهوم.
ولكنّ مجرّد إمكان هذه الفرضيّة لا يكفي لتصحيح الاستدلال ما لم يثبت كونها هي المستظهرة عرفاً من الآية الكريمة.
الثاني : أنّ الحكم بوجوب التبيّن معلّل في الآية الكريمة بالتحرّز من الإصابة بجهالةٍ ، والعلّة مشتركة بين أخبار الآحاد ؛ لأنّ عدم العلم ثابت فيها جميعاً ، فتكون بمثابة القرينة المتّصلة على إلغاء المفهوم.
واجيب عن ذلك :
تارةً بأنّ الجهالة ليست مجرّد عدم العلم ، بل تستبطن السفاهة ، وليس في العمل بخبر العادل سفاهة ؛ لأنّ سيرة العقلاء عليه.
واخرى بأنّ المفهوم أخصّ من عموم التعليل ؛ لأنّه يقتضي حجّيّة خبر العادل ، بينما التعليل يدلّ على عدم حجّيّة كلّ ما هو غير علميّ ، ويشمل بإطلاقه خبر العادل ، فليكن المفهوم مقيّداً لعموم التعليل.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٤٠
![دروس في علم الأصول [ ج ١ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2632_doros-fi-elm-alosol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
