الصفحه ٢٩٢ : أنّ مورد
الآية لا حجّيّة فيه لأخبار الآحاد ؛ لأنّه يرتبط باصول الدين.
وإذا قطعنا النظر
عن كلّ ذلك
الصفحه ٣١٧ : .
والاعتبار إذا
لوحظ بما هو اعتبار يعقل أيضاً أن يتكفّل جعل الوجوب على غير المقدور ؛ لأنّ
الاعتبار سهل المؤونة
الصفحه ٣٣٣ :
أخْذ العِلم بالحكم في موضوع الحكم
استحالة اختصاص الحكم بالعالم به :
إذا جعل الحكم على
نحو
الصفحه ٧٢ : ناحيةٍ اخرى
يحكم العقل أيضاً بأنّ الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقّه أن يتصرّف كما يحلو
لَه ، وإذا كان
الصفحه ١٢٠ :
أن يثبت عدم
السواد في جسمٍ إذا عرف أنّه أبيض ؛ نظراً إلى استحالة اجتماع البياض والسواد في
جسمٍ
الصفحه ٧٥ : ؛ لأنّه يؤدّي إلى
القطع بالحكم ، والقطع حجّة بحكم العقل فيتحتّم على الفقيه أن يقيم على أساسه
استنباطه
الصفحه ١٩٠ : ولو انكشافاً
احتماليّاً.
والأوّل من هذين
الاحتمالين غير صحيح ؛ لأنّ حقّ الطاعة من المستحيل أن يحكم
الصفحه ٢٠٩ :
على القطع
الموضوعيّ من أحكام شرعيّة ؛ لأنّ هذه الأحكام يتحقّق موضوعها وجداناً.
والدليل المحرز
الصفحه ٣٣٢ : ، وهذا يجوز ؛
لأنّه بإراقة الماء يجعل نفسه عاجزاً عن الواجب عند تحقّق ظرف الوجوب ، وحيث إنّ
الوجوب مشروط
الصفحه ٣٧٦ : الطبيعة
، بل من عدم وصول النصّ الشرعيّ على التحريم.
الثانية : أنّ
مفاد الحديث إذا حمل على الشبهة
الصفحه ٣٩٥ : ءة لسببٍ
آخر لجرت البراءة في الطرف الآخر بدون محذور ؛ لأنّ البراءة في طرفٍ واحدٍ لا تعني
الترخيص في
الصفحه ٤٢٠ :
الاستصحاب يتوقّف جريانه على أن يكون المستصحب حكماً شرعيّاً أو موضوعاً يترتّب
عليه الحكم الشرعيّ ؛ لأنّه إذا
الصفحه ١٣٥ : الأجزاء وجوب ضمنيّ بوصفه جزءاً من الوضوء الواجب ، وفي هذه الحالة إذا تعذّر
على الإنسان أن يغسل وجهه لآفةٍ
الصفحه ١٥٤ : بقائها ؛ لأنّ الحالة السابقة قد
تكون قابلةً بطبيعتها للامتداد زمانياً ، وإنّما نشكّ في بقائها نتيجةً
الصفحه ٣٢٠ :
والقيود التي يريد إناطة الحكم بها ويجعل الحكم منوطاً بها ، فيقول مثلاً : إذا
استطاع الإنسان وكان صحيح