الصفحه ١٧١ : التحيّة من قوله تعالى : (وإذا
حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأحسَنَ مِنْهَا أوْ رُدُّوهَا) (٢) يستعين
الصفحه ٣٩٧ : الإجماليّ الصغير ؛ لأنّ أطرافه أقلّ عدداً. ويعبّر عن ذلك بقاعدة انحلال
العلم الإجماليّ الكبير بالعلم
الصفحه ٣٢٦ :
المسؤولية قبل الوجوب :
إذا كان للواجب
مقدّمة عقليّة أو شرعيّة وكان وجوبه منوطاً بزمانٍ معيّن
الصفحه ٤٣٦ : ؛ لأنّه ينقِّح موضوع هذا الأثر الشرعيّ. وأمّا إذا لاحظنا جواز الشرب
نفسه في المثال فهو أيضاً متيقّن الحدوث
الصفحه ٢٤٢ : مرامه ؛ لأنّ القيد واقع تحت اللحاظ
وليس مدلولاً لِلَّفظ ، وإذا كان مراده المطلق فقد بيّن تمام ما وقع تحت
الصفحه ١٦٤ : .
والحقيقة أنّ
الدليل إذا كان قطعياً فالتعارض غير متصوّرٍ عقلاً بينه وبين الأصل ؛ لأنّ الدليل
القطعيّ على
الصفحه ٢٠٥ : المحرز إذا
كان قطعيّاً فلا شكّ في ثبوت مدلولاته الالتزاميّة به ؛ لأنّها تكون قطعيّة أيضاً
، فتثبت بالقطع
الصفحه ٢٨٩ :
وقد نوقش في
الاستدلال المذكور بوجهين :
الأوّل : أنّ مجيء الفاسق بالنبأ شرط محقّق للموضوع ؛ لأنّه
الصفحه ١٦٢ : .
٣ ـ إذا عارض
الدليل اللفظيّ غير الصريح دليلاً عقلياً قطعياً قُدِّم العقليّ على اللفظي ؛ لأنّ
العقليّ يؤدّي
الصفحه ١٩٩ :
القائلة : «رفع ما
لا يعلمون» (١) ، وقد تقدّم الفرق بين الأمارة والأصل العملي (٢).
رابعاً : إذا
الصفحه ٢٢٤ :
المجازي.
وقد اجيب على ذلك
: بأنّ الاستعمال في معنىً إذا صحّ مجازاً ولو في حالٍ وبلحاظ فردٍ صحّ دائماً
الصفحه ٣٣٥ : في متعلّق
الوجوب قصد امتثال الأمر ، أوْ لا؟
قد يقال بأنّ ذلك
مستحيل ؛ لأنّ قصد امتثال الأمر إذا دخل
الصفحه ٤٣٣ : ؛ لأنّ أركان
الاستصحاب متواجدة فيه ، ويترتّب على ذلك ثبوت الحكم.
وإذا نظرنا إلى
الجزء الثاني المعلوم
الصفحه ٢١٠ : فلا شكّ في جواز إسناد مؤدّاه إلى الشارع ؛
لأنّه إسناد بعلم. وأمّا إذا كان الدليل غير قطعيِّ ـ كما في
الصفحه ٢٥٢ : الوجهين ممكن من الناحية النظريّة ؛ لأنّ أداة
العموم إذا كانت موضوعةً لاستيعاب ما يراد من المدخول تعيّن