لفظي (١) ، بل يكفي فعل مقتضى الاستدعاء به (٢) (ولا إلى مخاطبة شخص معين (٣) فلو قال : من رد عبدي ، أو خاط ثوبي) بصيغة العموم (فله كذا صح ، أو فله مال ، أو شيء) (٤) ، ونحوهما من العوض المجهول (صح ، إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقق الجعالة وإنما هو (٥) شرط في تشخصه ، وتعينه (٦) فإن أراد) ذلك (التعيين فليذكر جنسه وقدره (٧) ، وإلا) يذكره (٨) ، أو ذكره ولم يعينه (ثبت بالرد (٩) أجرة المثل).
ويشكل (١٠) بأن ثبوت أجرة المثل لا تقتضي صحة العقد ، بل
______________________________________________________
الجائزة ، إذ لا يشترط فيها ألفاظ مخصوصة في الإيجاب والقبول.
وعن جماعة أنها من الإيقاعات ، وهو المطابق لتعريفهم لها ، حيث جعلوها التزاما بعوض على عمل ، وهذا يكفي فيه الإيجاب ، ولأنه لا يشترط تعيين العامل في الإيجاب فلو قال : من ردّ عليّ عبدي فله كذا صح ، وإذا لم يكن العامل معيّنا فلا يتصور قبول.
(١) ظاهر المتن أنها من الإيقاعات فلا تحتاج إلى قبول لفظي ولا فعلي ، وظاهر الشرح عند ما قيّد القبول المنفي باللفظي أنها من العقود ، وتحتاج إلى القبول ولو فعلا.
(٢) أي بالعوض والمعنى أن مقتضى الاستدعاء بالعوض هو العمل ، وهذا يكفي في قبول الجعالة.
(٣) لا يشترط في الإيجاب أن يكون موجّها إلى شخص معين ، لأن الإيجاب في الجعالة هو كل ما يدل على الاذن بالعمل واستدعائه بالعوض ، فلا خلاف فيه ، ولا فرق حينئذ بين قول الجاعل : من ردّ ، وهو لم يخاطب معينا ، وبين قوله : إن رددت عليّ ، وقد خوطب به معين.
(٤) مما يقتضي الجهل في العوض ، لما تقدم من عدم اشتراط العلم بالعوض كما هو مذهب غير المشهور.
(٥) أي العلم بالعوض.
(٦) أي تعين العوض ، لأنه مع عدم العلم لا يتعين العوض بجنسه وقدره.
(٧) بحسب الكيل والوزن والعدّ ، وقد تقدم الكلام فيه.
(٨) أي وإن لم يذكر العوض.
(٩) أي برد العبد يثبت أجرة المثل ، وثبوت أجرة المثل بالرد عند عدم تعيين العوض بالجهالة موطن اتفاق بينهم ، لأن عمله محترم ولم يتبرع به فيثبت له أجرة المثل.
(١٠) إشكال من الشارح على الماتن ، حيث حكم الماتن بصحة الجعالة مع كون العلم بالعوض ليس بشرط ، وحكم عند عدم ذكر العوض تثبت أجرة المثل ، وهما حكمان متناقضان.