منفعة معينة (١) ، لأن التعيين (٢) شرط في الإجارة ، وكذا عوضها (٣). أما عدم اشتراط العلم بالعمل هنا فموضع وفاق (٤) ، وأما العوض ففيه خلاف يأتي تحقيقه.
(ويجوز (٥) على كل عمل محلل (٦) مقصود (٧) للعقلاء (غير واجب على العامل (٨) فلا يصح على الأعمال المحرمة كالزنا ، ولا على ما لا غاية له معتدا بها عقلا كنزف ماء البئر (٩) ، والذهاب ليلا إلى بعض المواضع الخطيرة ونحوهما مما يقصده العابثون. نعم لو كان الغرض به (١٠) التمرن على الشجاعة وإضعاف الوهم ونحوه من الأغراض المقصودة للعقلاء صح ، وكذا لا يصح على الواجب عليه (١١) كالصلاة.
(ولا يفتقر إلى قبول (١٢)
______________________________________________________
(١) وعليه أن يزيد : بعوض معين.
(٢) أي تعيين المنفعة.
(٣) أي عوض الإجارة فيشترط تعيينه.
(٤) وقد عرفت خلاف ابن حمزة فيه.
(٥) تذكير الضمير باعتبار الجعل بالفتح ، لا باعتبار تأنيث الجعالة.
(٦) أي مباح بالمعنى الأعم فيشمل المستحب والمكروه ، فلا يصح الجعل على المحرّم كالزنا وشرب الخمر ، لأنه محرم مع عدم العوض فمع العوض كذلك ، ولأن بذل العوض إزاء المحرم سنة وهو منهي عنه.
(٧) أي مقصود في نظر العقلاء على وجه يخرج عن كونه سفها ، كما لو نقل ولو أمن ماء الفرات إلى دجلة
(٨) لأنه لو كان واجبا فلا يجوز أخذ العوض عليه ، لأنه واجب عليه على كل حال شرعا ، ولحرمة أخذ الأجرة عن الواجبات.
(٩) أي نزح مائة حيث لا غرض في النزح.
(١٠) بالذهاب.
(١١) على العامل.
(١٢) اختلف الأصحاب في كون الجعالة من العقود أو الإيقاعات ، فعن العلامة في التذكرة مدعيا الإجماع والمحقق الثاني مدعيا الاتفاق على أنها من العقود الجائزة ، وعليه فتحتاج إلى القبول من العامل ، لكن لا يشترط فيه أن يكون قبولا لفظيا ، بل يكفي القبول الفعلي ، وهو الشروع في العمل مع الرضا الباطني بالإيجاب ، كما هو مقتضى القاعدة في العقود