لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل وأقام شاهدا وامرأتين ، أو شاهدا وحلف معه (١) ، فالأقوى ثبوت المال ، لا الوكالة وإن تبعضت الشهادة (٢) ، كما لو أقام ذلك (٣) بالسرقة ، يثبت المال لا القطع ، نعم لو كان ذلك (٤) قبل العمل لم يثبت شيء ، (ولا بتصديق الغريم (٥) لمدّعي الوكالة عليها (٦) في أخذ حق منه (٧) لغيره (٨) ، لأنه (٩) تصديق في حق غيره (١٠).
هذا إذا كان الحق الذي يدعي الوكالة فيه عينا (١١) ، أما لو كان دينا ففي
______________________________________________________
الوكيل على الموكل جعلا على وكالة قد فعل مقتضاها ، وأقام شاهدا مع امرأتين أو شاهدا مع يمين المدعي ، فذهب جماعة إلى ثبوت المال دون الوكالة.
إن قلت : يلزم منه التبعض في قبول الشهادة من جهة المالية والرد من جهة الوكالة مع أنها شهادة واحدة.
قلت : هنا دعويان الجعل والوكالة ، وقبول الشهادة في الأولى دون الثانية يلزم منه تبعيض في الدعوى لا في الشهادة ، كما لو ادعى شخص على آخر مالا وأنه قد سرقه وشهد بذلك شاهد مع امرأتين أو مع يمين المدعي فيثبت المال دون القطع.
(١) مع الشاهد.
(٢) بل التبعيض بالدعوى.
(٣) من شهادة الواحد مع امرأتين ، أو مع يمين المدعي.
(٤) أي إقامة الشاهد الواحد مع المرأتين أو مع يمين المدعي على ما ادعاه الوكيل من الوكالة بجعل ولم يفعل مقتضاها ، فلا يثبت للوكيل شيء لعدم عمله ، ولبطلان الوكالة على تقدير ثبوتها بإنكار الموكل.
(٥) لو ادعى على شخص الوكالة عنه في قبض دينه من غريمه ، فصدّق الغريم الوكيل في دعواه ، فلا تثبت الوكالة بموافقة الغريم ، لأن إقراره نافذ في حقه ، لا في حق الموكل خصوصا مع إنكاره.
(٦) على الوكالة والمعنى أن الغريم صدّق الوكيل في دعواه الوكالة.
(٧) من الغريم.
(٨) أي لغير الوكيل.
(٩) أي تصديق الغريم ، وهذا تعليل لعدم ثبوت الوكالة بتصديق الغريم.
(١٠) أي غير الغريم ، وهو الموكل.
(١١) أصل المسألة ما لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريمه ، فإن أقام المدعي البينة على ذلك وجب على الغريم تسليمه حق الموكل ، سواء كان الغريم مصدّقا أو