.................................................................................................
______________________________________________________
منكرا ، وسواء كان الحق عينا أو دينا. وإن فقد المدعي البينة فلا يخلو إما أن ينكر الغريم الدعوى وإما أن يصدّقه ، ومع الإنكار فالقول قوله بلا يمين ، لأنه ليس منكرا حقيقيا ، إذ المنكر الحقيقي هو الذي إذا أقرّ نفذ إقراره فيه ، وهنا لو أقر الغريم ينفذ إقراره في حق غيره. ومع التصديق من الغريم لمدعي الوكالة فإما أن يكون الحق الثابت عليه عينا أو دينا.
وعلى الأول لا يؤمر الغريم بالتسليم إلى المدعي ، لأن تصديق الغريم إقرار منه ، وإقراره غير نافذ في حق المالك لأنه إقرار في حق الغير ، نعم يجوز للغريم عند التصديق أن يسلمها إلى المدعي إذ ليس هناك منازع على العين غيرهما ، ويبقى المالك الغائب على حجته ، فإذا حضر وصدّق المدعي في دعواه أنه وكيل برئ الغريم من الدفع ، وإن كذّب المالك المدعي فالقول قول المالك مع يمينه ، لأنه منكر للوكالة ومدعيها مدع بحسب ظاهر قوله ولأصالة عدم الوكالة فيطالب بالبينة.
وعليه فإن حلف المالك فتبطل دعوى وكالة المدعي وإن كانت العين باقية في يد المدعي فللمالك الحق بالرجوع على أيّ شاء من مدعي الوكالة والغريم ، لتعاقب أيديهما على العين ، وكلاهما ضامنان ، أما المدعي فلأنه غاصب ، وأما الغريم فلأنه متعد.
وعليه فإن طالب المالك مدعي الوكالة بإرجاعها فليس للمدعي أن يرجع على الغريم بالإرجاع ، لأن العين تحت يد المدعي ، وإن طالب المالك الغريم بإرجاعها ، طالب الغريم المدعي بإحضارها حتى يرجعها الغريم على المالك.
وإن كانت العين تالفة تخيّر المالك بالرجوع على من شاء منهما لتعاقب أيديهما ، فإن رجع على المدعي بالمثل أو القيمة لم يرجع المدعي على الغريم ، سواء كان التلف تحت يد المدعي بتفريط أم لا ، لاعتراف المدعي بأن الغريم بريء بدفعها إليه ، وهو مدعى للوكالة ومعترف بالقبض.
وإن رجع المالك على الغريم فإن كان التلف عند المدعي بلا تفريط ، لا يرجع الغريم على المدعي ، لأن الغريم قد صدّق المدعى على الوكالة ، والوكيل الحقيقي أمين لا يضمن لو تلفت العين عنده بلا تفريط ، وبتصديق الغريم له يكون عنده أمينا
فكيف يرجع عليه.
وإن كان التلف عند المدعي بتفريط يرجع الغريم على المدعي وإن صدقه ، لأن الوكيل ضامن عند التفريط.
هذا كله إذا كان الحق عينا ، وأما لو كان دينا فإن أنكر الغريم دعوى مدعي الوكالة فالقول قوله بلا يمين ، وإن صدقه فهل يجب على الغريم تسليم الدين للمدعي؟ ذهب ابن إدريس والمحقق الثاني وجماعة إلى الوجوب ، لأن الغريم بتصديقه قد أقرّ ،