(شهادة النساء منفردات (١) ، لاختصاصها (٢) بما يعسر اطلاع الرجال عليه ، والوصية (٣) كما سلف في بابه ، (ولا منضمات) (٤) إلى الرجال ، لاختصاصها (٥) حينئذ (٦) بالمال. وما في حكمه (٧) ، والوكالة ولاية على التصرف وإن ترتب عليها (٨) المال لكنه (٩) غير مقصود.
(ولا تثبت بشاهد ويمين) ، لما ذكر (١٠) ، إلا أن يشتمل على جهتين (١١) ، كما
______________________________________________________
(١) لأن شهادة النساء منفردات غير مقبولة إلا بما لا يجوز للرجال النظر إليه كالولادة واستهلال الولد حيا وعيوب النساء الباطنة ، بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (تجوز شهادة النساء وحدهن في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه) (١) ، وخبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام (أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح ، وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه) (٢).
(٢) أي اختصاص شهادة النساء منفردات.
(٣) أي لاختصاصها بالوصية ، بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر ربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل؟ قال عليهالسلام : يجاز ربع ما أوصى بحسب شهادتها) (١).
(٤) عطف على منفردات ، هذا وقد تقدم في كتاب القضاء اختصاص شهادة النساء منضمات إلى الرجال بالمال والدين ، وما يكون غرضه ماليا كدعوى الجناية الموجبة للدية ، فلا تقبل شهادتهن منضمات في إثبات الوكالة لأن الوكالة ولاية في التصرف ، وليس الغرض منها ماليا ، وإن ترتب عليها في بعض مواردها.
(٥) أي اختصاص شهادة النساء.
(٦) حين الانضمام إلى الرجال.
(٧) من كون الغرض منه ماليا.
(٨) على الوكالة.
(٩) أي المال غير مقصود من الوكالة أصالة.
(١٠) من كون الشاهد مع اليمين مختصا بالمال والدين ، وما كان الغرض منه ماليا على ما تقدم بيانه في كتاب القضاء.
(١١) أي إلا أن يشتمل ما ادعاه الوكيل على جهتين ، جهة الوكالة وجهة المالية ، كما لو ادعى