إن عزل الوكيل نفسه بطلت مطلقا (١) ، (ولو عزله) الموكل (٢) (اشترط علمه) بالعزل (٣) فلا ينعزل بدونه في أصح الأقوال.
والمراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره ، وإن كان عدلا واحدا (٤) ، لصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام ، ولا عبرة بخبر غيره (٥) وإن تعدد ، ما لم يحصل به (٦) العلم (٧) ، أو الظن المتاخم له (٨) ، (ولا يكفي) في انعزاله (الإشهاد) (٩) من الموكل على عزله على الأقوى ، للخبر السابق ، خلافا للشيخ وجماعة.
(و) حيث كانت جائزة (تبطل بالموت (١٠) ، والجنون ، والإغماء (١١) من كل واحد منهما ، سواء طال زمان الإغماء أم قصر ، وسواء أطبق الجنون أم كان أدوارا ، وسواء علم الموكل بعروض المبطل أم لم يعلم ، (وبالحجر على الموكل فيما)
______________________________________________________
يمكن الالتزام فيه بل لا بدّ من تقييده بمضمون الأخبار.
لو عزل الوكيل نفسه في حضور الموكل أو غيبته ينعزل وتبطل الوكالة ، لأن الوكالة لما ثبتت أنها جائزة من طرف الموكل كما هو مضمون الأخبار المتقدمة فهي جائزة من طرف الوكيل أيضا لعدم القائل بالفصل.
(١) مع حضور الموكل وغيابه.
(٢) ففي حضور الوكيل تبطل بلا خلاف.
(٣) على المشهور ، وهذا في غياب الوكيل.
(٤) لصحيح هشام بن سالم المتقدم ، فإنه قد صرح بكونه ثقة واحدا.
(٥) أي غير العدل.
(٦) بخبر الغير.
(٧) وحجيته ذاتية.
(٨) للعلم ، وهو الاطمئنان وهو العلم العادي ، وحجيته عرفية.
(٩) كما عن الشيخ وجماعة إذا لم يمكن إعلامه بالعزل.
(١٠) بموت كل منهما ، بلا خلاف فيه ، أما في موت الوكيل ، لأن الاذن من الموكل مختص بالوكيل فلا يعم وارثه حتى ينتقل إليه ، وأما في موت الموكل ، لأن العين الموكل بها قد انتقلت إلى الورثة ، ومعه يعتبر إذنهم لا إذن مورثهم.
(١١) الجنون والإغماء أدواريا أو مطبقا في كل من الوكيل والموكل بلا خلاف فيه ، وعليه الإجماع كما عن جماعة.