(وهي جائزة من الطرفين (١) فلكل منهما أبطالها في حضور الآخر وغيبته. لكن (٢)
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه للأخبار التي سيأتي بعضها في عزل الموكل وكيله.
(٢) الكلام في موردين لو عزل الموكل الوكيل فلا خلاف ولا إشكال في بطلان الوكالة إذا كان الوكيل حاضرا ، وإنما الكلام في الوكيل الغائب ، فهل يحكم ببطلان الوكالة مع علم الوكيل بالعزل خاصة فلو تصرف قبل الإعلام نفذ على الموكل كما هو المشهور ، أو يحكم بالعزل بعد إعلامه إن أمكن وإلا فمع الإشهاد كما عن الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وابني البراج وحمزة والحلي ، أم يحكم بالعزل مطلقا أعلمه أو لا وأشهد أو لا كما عن العلّامة في القواعد ، أقوال ثلاثة.
استدل للأول بالأخبار.
منها : صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل وكلّ آخر على وكالة في أمر من الأمور ، وأشهد بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر ، فقال : اشهدوا إني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال عليهالسلام : إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل ، فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضي.
قلت : فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ، قال عليهالسلام : نعم.
قلت له : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ، قال عليهالسلام : نعم ، إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلّغه ، أو يشافهه بالعزل عن الوكالة) (١).
وصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام (من وكّل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج كما أعلمه بالدخول منها) (٢) ومثلها غيرها.
والقول الثاني قد استدل عليه ابن زهرة بالإجماع في الغنية ولا دليل سواه ، والنصوص المتقدمة حجة عليه ، وهو اجتهاد في قبال النص.
والقول الثالث كما عن العلامة في القواعد ، فقد قيل أن به رواية تدل على مدعاه ، وفيه إنه لو سلم بذلك لكانت رواية مرسلة لا تقاوم هذه النصوص المتقدمة ، واستدل له بأن الوكالة عقد جائز ومن حق الموكل أن يفسخ على جميع الأحوال ، وفيه : إنه مع النص لا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الوكالة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الوكالة حديث ١.