صدقه فيه (١) ، فلو لم يقبل قوله فيه (٢) لزم تخليده في الحبس (٣) ، ولا فرق بين دعواه تلفه بأمر ظاهر كالغرق ، أو خفي كالسرق (٤).
(وفي كيفية الاذن) في الفعل (كالقباء ، والقميص) (٥) بأن قطعه الخياط قباء فقال المالك : أمرتك بقطعه قميصا (حلف المالك) ، لأنه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله ، والأصل عدم ما يدعيه الخياط من الاذن ، ولقبول قول المالك
______________________________________________________
قول الصانع مع يمينه كما عليه جماعة منهم الشيخ وابن إدريس والعلامة ، بل في السرائر أنه الأظهر في المذهب وعليه العمل للأخبار.
منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الصّباغ والقصار فقال : ليس يضمنان) (١) ، وخبر بكر بن حبيب (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أعطيت جبّة إلى القصّار فذهبت بزعمه ، فقال : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شيء) (٢) ومثلها غيرها من الأخبار ، وقد ادعى الشيخ إجماع الفرقة وأخبارهم على هذا القول.
(١) في الهلاك فيصدق لأنه أمين.
(٢) في الهلاك.
(٣) لأنه لو لم يقبل قوله فيه ، وقبل قول خصمه للمكلّف بالرد ، ولو كان تالفا واقعا لاستحال عليه الرد ، ولو استحال لكان غير مؤد لحقوق الناس فيجب حبسه ، وبما أنه يستحيل الرد مطلقا فيلزم تخليده في السجن.
(٤) خلافا للشافعي حيث فرّق بينهما ، ففي الظاهر كلّفه بالبينة ، وفي الخفي اكتفى منه باليمين.
(٥) فلو قطع الخياط الثوب قباء مدعيا الاذن من المالك ، فقال المالك لم آمرك بذلك ، وإنما أمرتك بقطعه قميصا.
فقيل : القول قول المالك مع يمينه على المشهور ، لأن قول المالك مقدم في أصل الاذن عند وقوع الخلاف فكذا يقدم في صنعة الاذن عند الاختلاف ، ولأن الخياط يدعي التصرف المسقط للضمان بالاذن على الوجه القبائي ، والمالك ينكر ذلك.
وقيل : وهو للشيخ في الخلاف ووكالة المبسوط يقدم قول الخياط ، لأن المالك بدعواه يدعي على الخياط الأرش ، والخياط بنكر ، والأصل عدم الأرش.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الإجارة حديث ١٤ و ١٦.