فعن الصادق عليهالسلام «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره» وعن الرضا عليهالسلام أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة وقال : إنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصت أجرته ، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء ، فإن زدته حبة عرف ذلك لك ، ورأى أنك قد زدته» (وأن توفيه) أجرته (عقيب فراغه) من العمل (١) قال الصادق عليهالسلام في الجمّال والأجير : «لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته» وعن حنان بن شعيب قال : تكارينا لأبي عبد الله عليهالسلام قوما يعلمون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب : اعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم.
(ويكره أن يضمّن) (٢) أي يغرّم عوض ما تلف بيده بناء على ضمان
______________________________________________________
ورأى أنك قد زدته) (١) ومثلها غيرها من الأخبار.
(١) لصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجمّال والأجير قال : (لا يجفّ عرقه حتى تعطيه أجرته) (٢) ، وخبر شعيب قال (تكارينا لأبي عبد الله عليهالسلام قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلما فرغوا قال لمعتّب : أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم) (٣).
(٢) إذا أفسد الأجير بفعله المتاع الذي بيده كالصانع والبيطار بحيف على الحافر والحجام يجني في حجامته والختّان يتجاوز حد الختان والقصار يخرق الثوب ، فإنه يضمن سواء كان حاذقا أم لا ، وسواء كان بحضور رب المال أم غيبته وسواء كان الأجير خاصا أم لا ، وسواء كان فعله في ملكه أم في ملك المستأجر بلا خلاف في ذلك بل وسواء كان منه بتحد أم لا كما عليه المشهور للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده فقال : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن) (٤) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام : (كان أمير المؤمنين عليهالسلام يضمن القصّار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا) (٥) ، وخبر إسماعيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه؟ قال : أغرمه ، فإنك إنما دفعته
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الإجارة حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الإجارة حديث ١ و ٢.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الإجارة حديث ١٩ و ٤.