إذا أمكن الانتفاع به (١) وإن قل (٢) ، أو أمكن إزالة المانع (٣) ، وإلا بطلت ، ولو أعاده (٤) المؤجر بسرعة بحيث لا يفوت عليه (٥) شيء معتد به (٦) ففي زوال الخيار نظر ، من زوال (٧) المانع ، وثبوت الخيار (٨) بالانهدام فيستصحب ، وهو أقوى.
(ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا) (٩) للأمر به في الأخبار.
______________________________________________________
(١) بالمسكن.
(٢) أي الانتفاع.
(٣) عند هدم الجميع ، وإلا فلو لم يمكن إزالة المانع مع هدم جميعه تبطل الإجارة لعدم تحقق متعلقها.
(٤) أي أعاد المسكن.
(٥) على المستأجر.
(٦) من منافع المسكن.
(٧) دليل زوال الخيار.
(٨) دليل عدم الزوال.
(٩) أي قبل العقد بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلم ما أجره ، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبؤ باثمه ، وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر) (١) ، وخبر سليمان بن جعفر (كنت مع الرضا عليهالسلام في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي : انصرف معي فبت عندي الليلة ، فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعلمون في الطين أواري الدواب (٢) وغير ذلك ، وإذا معهم أسود ليس منهم ، فقال عليهالسلام : ما هذا الرجل معكم؟ فقالوا : يعاوننا ونعطيه شيئا ، قال : قاطعتموه على أجرته؟ قالوا : لا ، هو يرضى منا بما نعطيه ، فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا.
فقلت : جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال : إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه على أجرته ، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظنّ أنك قد نقصته أجرته ، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء ، فإن زدته حبّة عرف ذلك لك ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الإجارة حديث ٢.
(٢) الأربة : الأخية وهي عروة تربط إلى وتد مدقوق وتشد فيها الدابة ، وربما قيل للمعلف كما عن المصباح المنير.