التي هي أحد العوضين فيجبر بالارش وهو حسن.
وطريقة معرفته (١) أن ينظر إلى أجرة مثل العين سليمة ، ومعيبة ويرجع من المسمى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة ، وان اختار (٢) الفسخ وكان (٣) قبل مضي شيء من المدة فلا شيء عليه (٤) وإلا (٥) فعليه من المسمى بنسبة ما مضى إلى المجموع.
(ولو طرأ) العيب (بعد العقد فكذلك (٦) كانهدام المسكن) وإن كان بعد استيفاء شيء من المنفعة ، ولا يمنع من ذلك كون التصرف مسقطا للخيار ، لأن المعتبر منه (٧) ما وقع في العوض المعيب الذي تعلقت به المعاوضة ، وهو (٨) هنا المنفعة ، وهي تتجدد شيئا فشيئا ، وما لم يستوفه منها لا يتحقق فيه التصرف ، وإنما يتخير مع انهدام المسكن (٩)
______________________________________________________
(١) أي معرفة الأرش.
(٢) أي المستأجر.
(٣) أي الفسخ.
(٤) على المستأجر لعدم استيفائه شيئا من المنفعة.
(٥) أي وإن لم يكن قبل مضي شيء من المدة ، بل قد مضى من المدة شيء فعلى المستأجر من المسمى بمقدار ما مضى من المدة.
(٦) أي للمستأجر خيار الفسخ لنقصان المنفعة ، وللزوم الضرر على المستاجر.
طرو العيب بعد القصد إنما يكون بعد تصرف المستأجر في العين ، والتصرف مسقط للخيار.
المنافع التي لم يستوفها لم يتصرف بها ، والفسخ وإنما هو بالنسبة لهذه المنافع ، لا للمنافع التي استوفاها.
(٧) من التصرف المسقط للخيار.
(٨) أي العوض المعيب.
(٩) أي إذا كان العيب هو الانهدام فيشترط أن لا يكون الهدم لجميع الدار ، وإلا فلا يعتبر أنه عيب بل هو تلف ، وإنما يكون الهدم عيبا لو طرأ على جملة من الدار وبقيت منه جملة أخرى ، ثم يثبت للمستأجر حينئذ الفسخ ولم يبادر المؤجر لإصلاح ما انهدم ، فلو أصلحه بحيث لم يفت الانتفاع أصلا فلا خيار للمستأجر ، لعدم فوات شيء من المنافع عليه ، وذهبت جماعة إلى بقاء الفسخ له لثبوت الخيار بالانهدام ويستصحب عند الإصلاح.