المنفعة المستأجر عليها ، (وإن كان غصبا لم تبطل) ، لاستقرار العقد بالقبض. وبراءة المؤجر والحال أن العين موجودة يمكن تحصيل المنفعة منها ، وإنما المانع عارض ، (ويرجع المستأجر على الغاصب) بأجرة مثل المنفعة الفائتة في يده ، ولا فرق حينئذ بين وقوع الغصب في ابتداء المدة وخلالها. والظاهر عدم الفرق بين كون الغاصب المؤجر ، وغيره.
(ولو ظهر في المنفعة عيب (١) فله الفسخ) ، لفوات بعض المالية (٢) بسببه (٣) فيجبر (٤) بالخيار ، ولأن الصبر على العيب ضرر منفي.
(وفي الارش) لو اختار البقاء على الإجارة (نظر) من وقوع (٥) العقد على هذا المجموع (٦) وهو باق فاما أن يفسخ ، أو يرضى بالجميع ، ومن كون (٧) الجزء الفائت ، أو الوصف (٨) مقصودا للمستأجر ولم يحصل ، وهو (٩) يستلزم نقص المنفعة
______________________________________________________
(١) إذا وجد المستأجر بالعين عيبا سابقا على العقد كان بالخيار بين فسخ الإجارة أو الرضا بالعين من دون أرش ، أما أن له الفسخ فلا خلاف فيه ، لأن حقه هو المنفعة وأيّ عيب في العين موجب لنقصان المنفعة ، فله الفسخ حينئذ للضرر المنفي.
وأما أن له الرضا بالعين من دون أرش فهذا ما صرح به جماعة ، لأن العقد قد وقع على مجموع المنفعة في قبال مجموع الأجرة ، فإما أن يرضى بالعقد وإما أن يفسخ ، والضر المتوجه عليه مرفوع عنه بثبوت الخيار ، وقد ثبت الأرش عند الإمضاء في البيع للنص فيقتصر عليه في مورده.
وأشكل عليهم بأن الإطلاق في عقد الإجارة لما كان منزلا على العين الصحيحة كان الجزء الفائت أو الوصف مقصودا للمستأجر ، ولم يحصل وهو ما يستلزم نقص المنفعة التي هي أحد العوضين فلا بد من الأرش تحقيقا للتقابل بين العوضين.
(٢) في المنفعة.
(٣) أي بسبب العيب.
(٤) أي الفوات.
(٥) دليل عدم ثبوت الأرش.
(٦) من المنفعة.
(٧) دليل ثبوت الأرش.
(٨) أي الوصف الفائت ، وهما فائتان من العين المستأجرة.
(٩) أي فوات الجزء أو الوصف المقصودين للمستأجر.