المنع قبل القبض فله الفسخ) ، لأن العين قبل القبض مضمونة على المؤجر فللمستأجر الفسخ عند تعذرها (١) ، ومطالبة المؤجر (٢) بالمسمى لفوات المنفعة ، وله الرضا بها (٣) وانتظار زوال المانع ، أو مطالبة (٤) المانع بأجرة المثل لو كان غاصبا ، بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضا (٥) ، لكون العين مضمونة عليه (٦) حتى يقبض ، ولا يسقط (٧) التخيير بزوال المانع في أثناء المدة ، لأصالة بقائه (٨) ، (وإن كان) المنع (بعده) أي بعد القبض (٩) ، (فإن كان (١٠) تلفا بطلت (١١) الإجارة ، لتعذر تحصيل
______________________________________________________
وله الالتزام بالعقد لتمامية أركانه ومطالبة الظالم بأجرة المثل لأنه باشر الإتلاف عدوانا.
وعلى الثاني سيأتي بحثه.
(١) أي تعذر العين لطرو المانع من استيفاء المنفعة منها.
(٢) أي ومطالبة المستأجر المؤجر بالمسمى.
(٣) أي وللمستأجر الرضا بالعين.
(٤) أي مطالبة المستأجر المانع الذي هو الظالم.
(٥) أي ويحتمل مطالبة المستأجر المؤجر بأجرة المثل لو لم يفسخ كما يطالب الظالم ، لأن العين مضمونة على المؤجر حتى يتحقق القبض ، وفوات المنفعة قبل القبض مما يتحمله المؤجر ، نعم لو رجع المستأجر على المؤجر ، رجع الثاني على الظالم لأنه المباشر للإتلاف.
وفيه : إن الثابت في ذمة المؤجر هو المسمى على تقدير قبضه لو فسخ المستأجر ، لا أجرة المثل عند عدم الفسخ لأنه لم يباشر العدوان.
(٦) على المؤجر.
(٧) أي لا يسقط تخيير المستأجر بين الفسخ والرجوع بالمسمى وبين الالتزام بالعقد والرجوع بأجرة المثل حتى لو ارتفع المانع ، للاستصحاب ، ولفوات مجموع المنفعة بما هو مجموع.
(٨) أي بقاء التخيير المذكور.
(٩) لو كان المانع من الاستيفاء بعد القبض لم تبطل الإجارة قطعا ، وليس للمستأجر الفسخ لأصالة اللزوم في العقود ، ولعدم كون العين مضمونة على المؤجر لتحقق القبض ، نعم يستحق المستأجر على الظالم أجرة مثل المنفعة الفائتة ، بلا فرق في الحكم بين كون الغاصب هو المؤجر أو لا ، ولا بين كون المانع قد وقع في أول مدة الإجارة أو في أثنائها ، كل ذلك لاستصحاب اللزوم بعد استقرار العقد بالقبض.
(١٠) أي المنع.
(١١) لو تلفت العين بطلت الإجارة لتعذر تحصيل المنفعة ، ولهذا الدليل تبطل الإجارة لو تلفت العين قبل القبض أيضا ، ولا معنى لتقييد التلف بما بعد القبض هذا من جهة ومن جهة أخرى فالتلف ليس مانعا بل معدما للعين فتسميته بالمانع ليس في محله.