فسخ إجارته بين إجازته (١) فيأخذ المسمى ، وعدمه (٢) فيرجع بأجرة المثل ، وإن عمل تبرعا (٣) وكان العمل مما له أجرة في العادة تخير مع عدم فسخ عقده بين مطالبة من شاء منهما (٤) بأجرة المثل ، وإلا (٥) فلا شيء ، وفي معناه (٦) عمله لنفسه (٧) ، ولو حاز (٨) شيئا من المباحات بنية التملك ملكه ، وكان حكم الزمان المصروف في ذلك (٩) ما ذكرناه (١٠).
(ويجوز للمطلق) (١١) وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين
______________________________________________________
وإمضائه لعين الدليل السابق في صورة الإجارة ، وإن أمضى العقد الأول فهو مخيّر بين فسخ عقد الجعالة وإمضائه ، لعين الدليل السابق أيضا في صورة الإجارة ، وإن أمضى عقد الجعالة استحق المسمى فيه ، ولو فسخه والمفروض أن الأجير قد عمل للثالث فيستحق المستأجر أجرة المثل عن هذا العمل كما في صورة الإجارة.
(١) أي إجازة عقد الجعالة.
(٢) أي عدم ما ذكر من الإجازة وهو الفسخ.
(٣) أي لو عمل الأجير الخاص لغير المستأجر تبرعا ، فالمستأجر الأول مخيّر بين فسخ عقد نفسه وإمضائه ، لعين الدليل في صورة الإجارة ، ولو فسخ فيأتي الكلام المتقدم في صورة الإجارة ، وإن أمضى فيطالب هنا بأجرة المثل عما وقع من منافع الأجير لغيره إن كان لها أجرة مثل ، والمطالب هو الأجير أو الثالث وعلى أيهما رجع جاز لما قلناه سابقا في صورة الإجارة ، ولو لم تكن لهذه المنافع أجرة مثل فلا شيء له. وكذا نفس الكلام لو عمل الأجير المختص لنفسه.
(٤) من الأجير والثالث.
(٥) أي وإن لم يكن للعمل أجرة في العادة.
(٦) أي معنى التبرع.
(٧) أي لنفس الأجير.
(٨) أي حاز الأجير الخاص شيئا من المباحات حال كون جميع منافعه ملكا للمستأجر ، فلو حاز شيئا من المباحات الأصلية بنية التملك لنفس الأجير تملك الأجير ذلك ، لأن الحياز المباح مع نية التملك سبب للملك المحيز.
(٩) في الحيازة.
(١٠) هو ثبوت أجرة المثل لإتلافه على المستأجر.
(١١) المراد من الأجير المطلق هو الذي يستأجر لعمل مجرد ، إما مجرد عن المباشرة بنفسه ، وإما مجرد عن الوقت المعين وإما مجرد عنهما ، والأجير المطلق إذا كان مستأجرا ليعمل واحدا
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٥ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2483_alzubdat-ulfiqhie-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
