ثبت له (١) المسمى فيه (٢) ، فإن كان (٣) قبل قبض الأجير له (٤) فالمطالب به المستأجر (٥) ، لأن الأجير هنا بمنزلة فضولي باع ملك غيره فأجاز المالك ، فإن الفضولي لا يطالب بالثمن ، وإن كان (٦) بعد القبض وكانت الأجرة معينة فالمطالب بها من هي في يده ، وإن كانت (٧) مطلقة فإن أجاز (٨) القبض أيضا (٩) فالمطالب الأجير ، وإلا (١٠) المستأجر ، ثم المستأجر (١١) يرجع على الأجير بما قبض مع جهله (١٢) ، أو عمله (١٣) ، وبقاء العين ، وإن كان عمله بجعالة (١٤) تخير مع عدم
______________________________________________________
يجيز المستأجر القبض أيضا كما أجاز العقد ، لأن العوض أمر كلي غير متعين في مصداق ومع إجازته للقبض فقد رضي بحقه الكلي المتعين في مصداق وعليه فيطالب المستأجر الأجير حينئذ ، لأن المقبوض تحت يد الأجير وإما أن لا يجيز القبض فيكون العوض ما زال في ذمة الثالث الذي هو المستأجر الثاني ، فيطالبه المستأجر المجيز ، نعم يرجع المستأجر الثاني على الأجير بما دفعه إليه لظهور أن المدفوع إليه لم يكن عوضا.
(١) للمستأجر.
(٢) في العقد الطارئ.
(٣) أي ما أجازه المستأجر.
(٤) لمسمى العقد الطارئ.
(٥) أي المستأجر الثاني.
(٦) أي ما أجازه المستأجر.
(٧) أي الأجرة المسماة في العقد الفضولي.
(٨) أي المستأجر.
(٩) كما أجاز العقد الطارئ.
(١٠) أي وإن لم يجز القبض فيطالب المستأجر الثاني.
(١١) أي الثاني يرجع على الأجير بما قبضه إذا كان الثاني جاهلا بأن الأجير فضولي سواء أتلف الأجير ما قبضه أم لا ، لأنه مغرور ، والمغرور يرجع على من غرّه.
(١٢) مطلقا سواء أتلف الأجير ما قبضه أم لا.
(١٣) أي علم المستأجر الثاني بأن الأجير فضولي فيرجع عليه بما قبضه بشرط بقاء العين ، أما مع تلفها فلا رجوع ، لأن المستأجر الثاني يعلم بكون الأجير فضوليا وقد سلطه على إتلاف العوض ، نعم مع بقاء العين ولو سلّطه على الإتلاف فيجوز له الرجوع ما دام ملكه موجودا.
(١٤) أي لو عمل الأجير الخاص لغير المستأجر بجعالة فالمستأجر مخيّر بين فسخ عقد نفسه
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٥ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2483_alzubdat-ulfiqhie-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
