تبعضت الإجارة ، ولزمه (١) من المسمى بالنسبة ، وإن بقي على الإجارة (٢) تخير في فسخ العقد الطارئ ، وإجازته (٣) إذ المنفعة (٤) مملوكة له (٤) فالعاقد (٦) عليها فضولي ، فإن فسخه (٧) رجع إلى أجرة المثل (٨) عن المدة الفائتة ، لأنها (٩) قيمة العمل المستحق له (١٠) بعقد الإجارة وقد اتلف (١١) عليه ، ويتخير في الرجوع بها (١٢) على الأجير ، لأنه المباشر للاتلاف ، أو المستأجر (١٣) ، لأنه المستوفي ، وإن اجازه (١٤)
______________________________________________________
(١) أي لزم المستأجر من مسمى الأجرة بنسبة ما فعل الأجير مع احتمال ثبوت أجرة مثل ما عمل.
(٢) أي بقي المستأجر على عقد نفسه.
(٣) لأن العقد الطارئ عقد فضولي متوقف على رضا المستأجر ، لأنه المالك لمنافع الأجير.
(٤) أي منفعة الأجير.
(٥) للمستأجر.
(٦) وهو الأجير.
(٧) أي فسخ المستأجر العقد الفضولي فلا بدّ أن يطالب بقيمة المنافع التي بذلها الأجير للثالث ، لأن منافع الأجير هي للمستأجر وقد كانت تحت يد الأجير واستوفاها ثالث ، غير أن الأجير غير مأذون بالتصرف فيها فهو ضامن ، والثالث قد تصرف فيها حال كونها ملكا للغير فهو ضامن أيضا ، وعليه فيجوز للمستأجر الرجوع على الأجير وعلى الثالث.
(٨) وهي قيمة المنافع المستوفاة من الأجير للثالث.
(٩) أي أجرة المثل.
(١٠) للمستأجر.
(١١) أي العمل.
(١٢) بأجرة المثل.
(١٣) أي المستأجر الثاني وهو الثالث.
(١٤) أي أجاز المستأجر العقد الفضولي فيملك حينئذ المسمى في هذا العقد ، لأنه عوض المنافع التي هي مملوكة للمستأجر المجيز ، وهنا إما أن يكون الأجير قد قبض المسمى في هذا العقد أو لا ، وعلى الثاني فالمستأجر يطالب بالمسمى نفس الثالث ولا يطالب الأجير ، لأن المالك يطالب بالعوض من انتقل إليه المعوض ، والمعوض هو عند الثالث.
وعلى الأول فالمسمى إما أن يكون معينا أو كليا في الذمة ، وعلى الأول فيطالب المستأجر بالمسمى المعيّن من هو تحت يده ، والمفروض أنه مقبوض من الأجير فيطالب الأجير به ، ولو نقله الأجير عن ملكه بعقد فيطالب المستأجر من اشتراه وهكذا على الثاني فإما أن
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٥ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2483_alzubdat-ulfiqhie-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
