حقيقة أو حكما كما إذا استؤجر لعمل معين ، أول زمانه (١) اليوم المعين ، بحيث لا يتوانى فيه بعده (٢) (لغير المستأجر) إلا بإذنه ، لانحصار منفعته فيه (٣) بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته (٤) بالعمل فيه كالنهار (٥) ، أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره (٦) إذا لم يؤد (٧) إلى ضعف في العمل المستأجر عليه (٨).
وفي جواز عمله لغيره في المعين (٩) عملا لا ينافي حقه (١٠) ، كايقاع عقد في حال اشتغاله بحقه (١١) وجهان ، من التصرف (١٢) في حق الغير ، وشهادة (١٣) الحال.
______________________________________________________
فلا تصح الثانية لوجوب الوفاء بالأولى على النحو المطلوب ، والمطلوب هو العمل في النهار من دون ضعف.
(١) أي زمان العمل المعين.
(٢) أي لا يتوانى في العمل بعد أول زمانه.
(٣) أي لانحصار منفعة الأجير في المستأجر.
(٤) أي عادة الأجير.
(٥) إذا كان هناك انصراف وكان عقد الإجارة مطلقا ، وأما مع التنصيص على جميع الوقت فلا انصراف.
(٦) لغير المستأجر.
(٧) أي لم يؤد العمل في الليل لغير المستأجر.
(٨) وهو العمل في النهار.
(٩) أي هل يجوز للأجير أن يعمل لغير المستأجر في الزمن المعين عملا ولو تبرعا لا يتنافى مع عقد الإجارة كإيقاع عقد في حال اشتغاله بالخياطة المستأجر عليها ، أو إيقاع عقد حالة تردده في الطريق إلى العمل.
(١٠) أي حق المستأجر.
(١١) أي بحق المستأجر.
(١٢) دليل العدم ، والحاصل أن ارتفاع العقد كما في المثال منفعة ، وقد تملكها المستأجر بعقد الإجارة فلا يجوز للأجير أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه.
(١٣) دليل الجواز والحاصل أن الحال يشهد بالاذن في مثل ذلك ، لأن العمل الصادر غير مناف لحق المستأجر وهو يدل على عدم اشتراط إذن المستأجر فيه.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٥ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2483_alzubdat-ulfiqhie-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
