استيفاء المنفعة ، والاذن له في التسليم جواز تسليمها لغيره فيضمن لو سلمها بغير إذن.
وقيل (١) : يجوز تسليمها من غير ضمان ، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين وقد حكم بجوازها (٢) ، والإذن في الشيء إذن في لوازمه.
وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه ، وفيه قوة ويؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير ، وغيرها (٣) أولى.
(ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة) كما يقف غيرها (٤) من
______________________________________________________
(١) كما عن الشهيدين وسيد الرياض وجماعة ، لأن القبض من ضروريات الإجارة فلا بد أن يأذن المالك بالقبض ، والاذن بالقبض إذن في الاستيلاء على العين لاستيفاء منافعها ، والاستيفاء أعم من كونه بنفس المستأجر الأول أو بعقد إجارة ثانية ، فالمالك قد أذن له بالقبض المستلزم للاستيفاء الأعم من كونه بنفسه أو بغيره ، والاذن بالشيء اذن في لوازمه ، وإذا جاز للأول أن يسلم المستأجر الثاني من غير اذن المالك فهو ليس بضامن عند التلف أو النقصان ، ويشهد له صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، فما عليه؟ قال عليهالسلام : إن شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شيء) (١).
وإذا دلت الرواية على جواز الاستيفاء من غير المستأجر الأول ، فتدل على جوازه سواء كان بعقد إجارة أو بإذن من المستأجر الأول.
هذا وجعلها مؤيدا كما في الروضة هنا ليس في محله بعد صراحتها على المطلوب ، ولذا قال في المسالك : (والأقوى عدم الضمان لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام).
(٢) أي جواز الإجارة الثانية ، وهي مما لا خلاف فيه ، وهي من لوازم الإجارة الأولى ، والاذن في الأولى إذن في لوازمها وهي الإجارة الثانية.
(٣) أي غير الدابة التي وقعت موردا للسؤال في الرواية ، ووجه الأولوية أن الدابة بحاجة إلى عناية أكثر من الدار والثوب لو وقعت الإجارة على منفعتها أو خياطته.
(٤) أي غير الإجارة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الإجارة حديث ١.