الأول عليه (١) (استيفاء المنفعة بنفسه) فلا يصح له (٢) حينئذ (٣) أن يؤجر (٤) ، إلا أن يشترط المستأجر الأول على الثاني (٥) استيفاءه (٦) المنفعة له بنفسه (٧) فيصح أن يؤجر أيضا ، لعدم منافاتها (٨) لشرط المؤجر الأول ، فان استيفاء (٩) المنفعة بنفسه أعم من استيفائها لنفسه (١٠) ، وعلى تقدير جواز ايجاره (١١) لغيره هل يتوقف تسليم العين (١٢) على إذن مالكها؟ قيل : نعم (١٣) ، إذ لا يلزم من استحقاقه
______________________________________________________
أموالهم) (١) ، فهو بعد تملكه المنفعة بعقد الإجارة مسلّط عليها كيفما شاء ، وللأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا) (٢) ، وهي وإن كانت واردة في عدم صحة الإجارة بالأكثر إلا أنها تدل على جواز أن يؤجر المستأجر ما ملكه بعقد الإجارة.
(١) على المستأجر الأول.
(٢) للمستأجر الأول.
(٣) أي حين الاشتراط المذكور عليه.
(٤) عملا بالشرط بلا إشكال ولا خلاف في ذلك ، لأنه بالإجارة الثانية سيستوفي المنفعة غير المستأجر الأول وهو على خلاف الشرط.
(٥) على المستأجر الثاني.
(٦) أي استيفاء المستأجر الأول المنفعة للمستأجر الثاني.
(٧) بنفس المستأجر الأول.
(٨) أي منافاة الإجارة الثانية.
(٩) أي المستأجر الأول.
(١٠) ولغيره.
(١١) أي إيجار المستأجر الأول.
(١٢) من المستأجر الأول للمستأجر الثاني.
(١٣) كما هو قول الشيخ في النهاية والحلي في السرائر والعلامة في القواعد والمحقق الثاني في جامعه ، لأن استحقاقه استيفاء المنفعة والاذن له في التسليم من قبل المالك لا يدلان على جواز تسليمها لغيره ، ولو فعل لضمن.
__________________
(١) بحار الأنوار ج ٢ ص ٢٧٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الإجارة حديث ٣.