العقود (١) ، وخصها بالخلاف (٢) ، لعدم النص فيها (٣) بخصوصه ، بخلاف البيع ، فإن قصة عروة البارقي مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في شراء الشاة تدل على جواز بيع الفضولي وشرائه ، فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص (٤) ، والأشهر توقفه على الإجازة مطلقا (٥).
(ولا بد من كونها) أي المنفعة (معلومة (٦) إما بالزمان) فيما لا يمكن ضبطه
______________________________________________________
(١) قال الشارح في المسالك : (ولو آجر غير المالك شيئا مما يصح للمالك إيجاره فضوليا ـ أي بدون إذن المالك ـ هل يقع باطلا أو يقف على الإجازة قولان ، ولا خصوصية لهما بالإجارة ، بل الخلاف وارد في جميع عقود الفضولي) انتهى ، وقد تقدم الخلاف مفصلا في كتاب البيع.
(٢) أي خص الإجارة هنا بالخلاف لاحتمال أن يقال أن الدليل الدال على وقوف عقد الفضولي على الإجازة هو قضية عروة البارقي ، حيث أمره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بشراء شاة بدينار ، فاشترى شاتين به ، ثم باع إحداهما بدينار ، وردّ الدينار مع الشاة الأخرى إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فأجازه بقوله : بارك الله في صفقة يمينك (١).
وأنه مختص بالبيع دون غيره ، وفي غيره البطلان ، وفيه : لم يذهب أحد إلى أن عقد الفضولي متوقف على الإجازة في البيع ، وبالحل في الإجارة ، بل المشهور على التوقف مطلقا ، وابن إدريس والفخر على البطلان مطلقا إلا في النكاح لورود الأخبار فيه.
(٣) في الإجارة.
(٤) وهو البيع فقط.
(٥) في البيع وغيره من بقية العقود.
(٦) قد تقدم اشتراط العلم بالمنفعة والأجرة للغرر ، وتقدم أن الأجرة تعلم بالكيل أو الوزن أو العد إذا كانت من هذه الأمور الثلاثة وإلا فالمشاهدة ، وتقدم أن المنفعة تعلم بتقدير العمل أو بتقدير الزمان ، والأول كمن استأجر أجيرا على خياطة هذا الثوب ، أو استئجار الدابة لركوبها إلى الموضع المعين ، والثاني كاستئجار الأجير للخياطة شهرا أو استئجار الدابة لركوبها شهرا ، والتقدير بكل منهما موجب لرفع الجهالة عرفا التي هي المدار في رفع الغرر.
ثم إن كل منفعة تعلم بالعمل وتعلم بالزمان فيكفي تقديرها بأيهما كان ، هذا وبعض
__________________
(١) المغني لابن قدامة ج ٥ ص ٤٥.