وحينئذ (١) فتنزيله على شرط قضية العقد أولى من جعله (٢) أجنبيا (٣) مفسدا للعقد بتخلله بين الايجاب والقبول (٤).
(ولا بد) في صحة الإجارة (٥) على وجه اللزوم (٦) (من كون المنفعة مملوكة له) أي للمؤجر ، (أو لمولاه) وهو من يدخل تحت ولايته ببنوة ، أو وصاية ، أو حكم (سواء كانت مملوكة له بالأصالة) كما لو استأجر العين فملك منفعتها بالأصالة لا بالتبعية للعين ، ثم آجرها ، أو أوصي له بها (٧) ، (أو بالتبعية) لملكه للعين.
(وللمستأجر أن يؤجر) (٨) العين التي استأجرها ، (إلا مع شرط) المؤجر
______________________________________________________
(١) أي حال كون التقدير الثاني من المسألة الثانية ليس موردا للإجارة فيجعل شرطا ولمقتضى الإجارة على ما مضى.
(٢) أي جعل التقدير الثاني في المسألة الثانية.
(٣) أي أجنبي عن الإجارة المتعلقة بالتقدير الأول.
(٤) فضلا عن إفساده للعقد من جهة ثانية وهي تجهيل الأجرة وقد تقدم الكلام فيه فضلا عن الخبر.
يبقى وجه الأولوية في كلام الشارح ناشئة من كون الأصل في العقود الصحة ، فإذا حمل التقدير الثاني على كونه شرطا مع إبقاء صحة العقد فهو أولى من جعله مورد للإجارة ومبطلا لها وهو على خلاف أصالة الصحة في العقود.
(٥) يشترط أن تكون المنفعة التي وقع عليها عقد الإجارة مملوكة للمؤجر ، بلا خلاف فيه ، وهذا من الواضحات ضرورة عدم تحقق المعاوضة في غير المملوك ، فلا يصح لزيد مثلا أن يعاوض عن مال غيره ، وإنما يصح أن يعاوض عن مال نفسه. وعليه فالمنفعة إما مملوكة للمؤجر كما سمعت أو مملوكة لشخص يكون المؤجر نائبا عنه بوكالة أو وصاية أو ولاية كالحاكم الشرعي ، وبالنيابة عنه يصح أن يتصرف في مال المنوب عنه.
ثم مملوكية المنفعة للمؤجر إما أن تكون تبعا لملك العين أو منفردة ، والأول كمن يملك الدار ، وهو يملك منافعها تبعا ، والثاني كمن يملك منفعتها فقط كمن أوصي إليه بمنفعة الدار أو كانت موقوفة عليه ، وعلى كل فمع الملكية فهو حر التصرف فيها وله أن يعاوض عليها كيفما شاء ، بلا خلاف في ذلك كله.
(٦) احتراز عن عقد الفضولي ، فإنه صحيح لا على وجه اللزوم ، ولكنه موقوف على الإجازة.
(٧) بالمنفعة.
(٨) يجوز للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها ، بلا خلاف فيه ، لقاعدة (الناس مسلطون على