متعلقها (١) على تقدير ذكر الأجرة (٢) ، والأول (٣) خاصة (٤) على تقدير عدمه (٥) في الثاني (٦) مع كونه (٧) خلاف الظاهر (٨) موجب لاختلاف الفرض بغير دليل.
ويمكن الفرق (٩) بكون تعيين الأجرة على التقديرين قرينة جعلهما (١٠) مورد الإجارة (١١) حيث أتى بلازمها (١٢) وهو (١٣) الأجرة فيهما (١٤) ، وإسقاطها (١٥) في التقدير الآخر (١٦) قرينة عدم جعله (١٧) موردا (١٨) من حيث نفي اللازم (١٩) الدال على نفي الملزوم (٢٠) ،
______________________________________________________
مختصة بالتقدير الأول فقط فهو بالإضافة إلى أنه على خلاف ظاهر كلام الأصحاب موجب لاختلاف الفرض بين المسألتين بلا دليل.
(١) أي متعلق الإجارة.
(٢) في كلا التقديرين وهي المسألة الأولى.
(٣) أي القسم الأول وهو التقدير الأول الذي ذكرت الأجرة فيه.
(٤) فهو مورد الإجارة فقط.
(٥) أي عدم ذكر الأجرة.
(٦) أي في التقدير الثاني وهو المسألة الثانية.
(٧) أي هذا الفرق.
(٨) أي ظاهر كلام الأصحاب.
(٩) أي بين المسألتين.
(١٠) أي جعل التقديرين.
(١١) في المسألة الأولى.
(١٢) أي بلازم الإجارة.
(١٣) أي اللازم.
(١٤) في التقديرين.
(١٥) أي إسقاط الأجرة.
(١٦) من المسألة الثانية.
(١٧) أي عدم جعل التقدير الثاني.
(١٨) أي موردا للإجارة في المسألة الثانية.
(١٩) وهو نفي الأجرة.
(٢٠) وهو الإجارة.