تعددت (١) واختلفت (٢) ، لانحصارها وتعينها (٣) كما تقدم. وبطلانها (٤) على التقدير الآخر. ولو فرض (٥) كون مورد الإجارة هو القسم الأول خاصة (٦) وهو (٧) النقل في الزمن المعين لكان الحكم بالبطلان (٨) على تقدير فرض أجرة مع نقله في غيره (٩) أولى (١٠) ، لأنه (١١) خلاف قضية الإجارة (١٢) وخلاف ما تعلقت به ، فكان أولى بثبوت أجرة المثل (١٣).
وجعل القسمين (١٤)
______________________________________________________
(١) أي الأجرة وكذا المنفعة.
(٢) أي أجرة ، فهي على تقدير مغايرة لها على التقدير الأخر زيادة ونقصانا ، وكذا المنفعة فهي على تقدير معجلة وعلى الآخر مؤجلة.
(٣) أي الأجرة وكذا المنفعة.
(٤) أي الإجارة وهو عطف على قوله (ومن ثم حكموا بصحتها مع إثبات الأجرة على التقديرين) ، والمعنى قد حكموا ببطلان الإجارة المشتملة على تقدير عدم الأجرة إذا لم يأت بالمنفعة في الزمن المعين.
(٥) كما هو مورد الإجارة في تنظر الماتن.
(٦) وهو ثبوت الأجرة على المنفعة في الزمن المعين.
(٧) أي القسم الأول.
(٨) في الإجارة في المسألة الأولى المشتملة لثبوت الأجرة على التقديرين.
(٩) أي غير الزمن المعين ، وهو التقدير الثاني من المسألة الأولى.
(١٠) وجه الأولوية أن التقدير الثاني من المسألة الثانية بناء على تعلقها بالتقدير الأول فقط ، هو من لوازم عقد الإجارة ومع ذلك حكم بالبطلان ، مع أن التقدير الثاني من المسألة الأولى بناء على تعلقها بالتقدير الأول هو مناقض لعقد الإجارة وليس من لوازمه ، إذ لازمه عدم الأجرة على خلاف التقدير الأول وليس لازمه ثبوت أجرة ولو أقل. وعليه فإذا كان اشتراط لازم العقد في المسألة الثانية مبطلا ، لكان اشتراط نقيض العقد في المسألة الأولى أولى بالبطلان.
(١١) أي فرض الأجرة على خلاف التقدير الأول.
(١٢) أي الإجارة المتعلقة بالتقدير الأول لأن لازمه عدم الأجرة على تقدير غيره ، ففرض أجرة على هذا الغير يكون مناقضا
(١٣) لأنه بعد بطلان الإجارة يبطل المسمى وتثبت أجرة المثل.
(١٤) أي لو التزم المصنف بكون المسألة الأولى شاملة للتقديرين بخلاف المسألة الثانية فإنها