(أنه إذا أخلّ بالمشروط) وهو (١) نقله في اليوم المعين (يكون البطلان منسوبا إلى الأجير) حيث فوت الزمان المعين ، ولم يفعل فيه (٢) ما شرط عليه فلا يستحق شيئا ، لأنه لم يفعل ما استؤجر عليه.
(ولا يكون) البطلان (حاصلا من جهة العقد) فلا وجه للحكم ببطلان الإجارة على هذا التقدير (٣) ، وإثبات (٤) أجرة المثل ، بل اللازم عدم ثبوت شيء وإن نقل المتاع إلى المكان المعين في غير الزمان ، لأنه فعل ما لم يؤمر به ، ولا استؤجر عليه.
وهذا النظر مما لم يتعرض له أحد من الأصحاب ، ولا ذكره المصنف في غير هذا الكتاب. وهو نظر موجه ، إلا أنه لا يتم إلا إذا فرض كون مورد الإجارة هو الفعل (٥) في الزمن المعين ، وما خرج عنه (٦) خارج عنها (٧). وظاهر الرواية (٨) ، وكلام الأصحاب أن مورد الإجارة كلا القسمين (٩) ومن ثم (١٠) حكموا بصحتها (١١) مع إثبات الأجرة على التقديرين (١٢) نظرا إلى حصول المقتضي ، وهو (١٣) الإجارة المعينة المشتملة على الأجرة المعينة (١٤) وإن
______________________________________________________
(١) أي المشروط.
(٢) في الزمان المعين.
(٣) وهو عدم الأجرة على الشق الثاني.
(٤) أي ولا وجه للحكم بإثبات أجرة المثل كما عليه المشهور.
(٥) وهو التقدير الأول.
(٦) أي عن هذا التقدير الأول.
(٧) عن الإجارة.
(٨) وهي خبر الحلبي.
(٩) من ثبوت الأجرة على الفعل في الزمن المعين ، وعدم الأجرة في غيره.
(١٠) أي من كون كلا القسمين موردا للإجارة.
(١١) بصحة الإجارة.
(١٢) وهي المسألة الأولى ، وهي ثبوت أجرة على تقدير ونقصانها على تقدير أخر ، والحاكم بالصحة هو الشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة وجماعة كما تقدم.
(١٣) أي المقتضي ، والمراد به مقتضى الصحة.
(١٤) والمعنى فالمنفعة والعوض معلومان على كل من التقديرين ، ومع العلم لا بدّ من الحكم بالصحة.