موت المؤجر والمستأجر ، (إلا أن تكون العين موقوفة) على المؤجر وعلى من بعده من البطون فيؤجرها مدة ويتفق موته قبل انقضائها فتبطل ، لانتقال الحق إلى غيره ، وليس له التصرف فيها إلا زمن استحقاقه ولهذا لا يملك نقلها ، ولا اتلافها.
نعم لو كان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته (١) ، لكن الصحة حينئذ ليست من حيث أنه موقوف عليه ، بل من حيث انه ناظر ، ومثله (٢) الموصى له بمنفعتها مدة حياته فيؤجرها كذلك (٣) ، ولو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه بطلت بموته أيضا (٤).
(وكلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه (٥) تصح إعارته وإجارته) وينعكس في الإجارة كليا (٦) ، دون الإعارة (٧) ، لجواز إعارة المنحة ، مع أن المقصود منها
______________________________________________________
منها : أن يكون المؤجر موقوفا عليه وعلى من بعده من البطون عند موته ، ثم يموت قبل انتهاء أمد الإجارة ، فإنها تبطل بموته ، لأن الحق المؤجر قد انتقل إلى غيره بموته ، فيلزم رضا المالك الجديد.
ومنها : الموصى له بالمنفعة مدة حياته ، فلو آجرها مدة ومات في أثنائها فإنها تبطل أيضا ، لانتهاء استحقاقه ورجوع المنفعة إلى ورثة الميت كما هو واضح.
(١) بموت الناظر ، لأنه نائب منابهم جميعا ، فلو عاش مع جميع البطون أو وجد مع البطن الثاني لكان النظر إليه.
(٢) أي مثل الموقوف عليه.
(٣) أي يؤجرها مدة ثم يموت قبل انقضاء مدة الإجارة.
(٤) عملا بالشرط.
(٥) كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه هو مورد الإجارة ، بلا خلاف فيه ، لأن الإجارة ذلك لغة وعرفا ، ثم إن هذا المورد هو مورد العارية على ما تقدم في بابها وعليه فكل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إجارته وعاريته ، وكل ما تصح إجارته تصح إعارته ، وكل ما تصح إعارته تصح إجارته.
(٦) والعكس في الإجارة : كل ما لا يصح الانتفاع به إلا بذهاب عينه لا تصح إجارته ، وفي مثله لا مورد للإجارة.
(٧) والعكس في الإعارة : كل ما لا يصح الانتفاع به إلا بذهاب عينه لا تصح إعارته ، وهو ليس بكلي لجواز إعارة المنحة ، وهي إعارة الشاة أو الناقة اللبون ، فيصح إعارتها مع أنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها الذي هو العين.