.................................................................................................
______________________________________________________
والديلمي وبني حمزة وزهرة والبراج ، وفي الشرائع نسبته إلى المشهور ، لموثق إبراهيم بن محمد الهمداني (كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة في كل سنة عند انقضائها ، لا يقدّم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو يعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ، أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟
فكتب عليهالسلام : إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله تعالى) (١).
بدعوى أن الجواب مشتمل على شرطيتين ، فالأول (إن كان لها وقت مسمى) الخ ...
وهي ظاهرة في أن المرأة إذا ماتت بعد إدراك الأنجم المضروبة لأخذ الأجرة قبل أخذ الأجرة فلورثتها تلك الأجرة ، والثانية (فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه) الخ ..
وهي ظاهرة في أن المرأة إذا ماتت في أثناء الأجل المضروب قبل أخذ الأجرة فتستحق الورثة الأجرة عن الماضي دون المستقبل ، ولازم ذلك هو الفساد ، وأيدهم على هذا التفسير كل من المجلسي وسيد الرياض وصاحب مفتاح الكرامة والشيخ الأعظم.
وذهب الأردبيلي وبحر العلوم إلى أن الخبر من أدلة عدم بطلان الإجارة بالموت ، لأن المراد من الوقت في الجواب هو مدة الإجارة سيّما بعد ملاحظة السؤال حيث ورد فيه (هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ، أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة) وهو ظاهر في السؤال عن بطلان الإجارة لموت المؤجر في مدة الإجارة.
وبناء عليه فالجواب ظاهر في أنها لو ماتت فلورثتها تلك الإجارة بحسب الشرطية الأولى وهذا ظاهر في عدم البطلان ، وتدفع الأجرة إلى الورثة بالنسبة إلى المنفعة الماضية بحسب الشرطية الثانية ، وهذا لا ينافي الصحة.
والحق ما قال الأردبيلي من أنها صريحة في الصحة.
هذا وعن الشيخ في المبسوط أنها تبطل بموت المستأجر دون المؤجر ، وتبعه ابن طاوس ، وعن ابن البراج نسبته إلى أكثر أصحابنا ، ومما تقدم تعرف ضعفه. ثم على القول بعدم بطلانها بالموت يستثنى منه مواضع منها : ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فإنها تبطل بموته عملا بالشرط.
__________________
(١). الوسائل الباب ٢٥ من أبواب الإجارة حديث ١.