على الأجير ، كما لو ملكها كذلك (١) بأي وجه كان ، وان أراد كالأجرة بعد ذلك (٢) فليس محل النزاع ، إلا أن يذهب إلى أن الحصة لا يملكها العامل بالظهور ، بل بعد بدو الصلاح ، وتعلق (٣) الزكاة لكنه (٤) خلاف الإجماع ، ومعه (٥) لا يتم التعليل (٦) بالأجرة بل بتأخر ملكه (٧) عن الوجوب (٨).
(والمغارسة باطلة) (٩) وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرسها على أن الغرس
______________________________________________________
(١) قبل تعلق الوجوب.
(٢) أي بعد تعلق الوجوب ، فليس هو محل النزاع ، لأن محله فيما إذا تملكها حين الظهور وقبل بدو الصلاح.
(٣) عطف على (بدو الصلاح).
(٤) عدم تملك العامل حصته عند الظهور.
(٥) أي ومع تملك العامل حصته بعد بدو الصلاح وبعد تعلق الزكاة.
(٦) بنفي الزكاة عن العامل.
(٧) ملك العامل للثمرة
(٨) أي وجوب الزكاة.
(٩) المغارسة معاملة خاصة على الأرض بأن يدفع مالكها الأرض إلى رجل ليغرسها على أن يكون الغرس بينهما ، وهي باطلة ـ كما في المسالك وغيره ـ عندنا وعند أكثر العامة ، لأن عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع ، وهو منفي هنا.
وفيه : إن الشارع ممضي في المعاملات فلذا ذهب جماعة من المتأخرين إلى الصحة بعد صدق عنوان العقد عليها فتندرج تحت عموم قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١).
نعم على القول بالبطلان فلا فرق بين كون الغرس من المالك أو العامل أو منهما ، وعلى البطلان فالغرس لصاحبه فإن كان من صاحب الأرض ، فعليه أجرة مثل عمل العامل ، لأن العامل لم يعمل متبرعا بل بالحصة ولم تسلم له ، وإن كان الغرس من العامل فعليه أجرة مثل الأرض عن مدة شغله لها ، ولصاحب الأرض قلعه ، لأنه غير مستحق للبقاء فيها ، ولو قلعه المالك حال كون الغرس للعامل فيضمن أرشه ، لأنه غرس بإذن المالك وليس هو عرق ظالم حتى لا يكون له حق ، وقد تقدم أن الأرش هو التفاوت في القيمة بين كونه قائما ومقلوعا.
__________________
(١) سورة المائدة الآية : ١