شرط الوجوب وهو تعلق الوجوب بها (١) على ملكه (ولو كانت المساقاة بعد تعلق (٢) الزكاة وجوزناها (٣) بأن بقي من العمل ما فيه مستزاد الثمرة حيث جوزناها مع ذلك (٤) (فالزكاة على المالك) ، لتعلق الوجوب بها على ملكه (٥).
(وأثبت السيد) أبو المكارم حمزة (بن زهرة الزكاة على المالك في المزارعة (٦) والمساقاة ، دون العامل) مطلقا (٧) ، محتجا بأن حصته (٨) كالأجرة. وهو ضعيف ، لأن الأجرة إذا كانت ثمرة (٩) ، أو زرعا (١٠) قبل تعلق الوجوب (١١) وجبت الزكاة
______________________________________________________
حينئذ على من بلغ نصيبه النصاب.
وخالف ابن زهرة في الغنية فأوجب الزكاة على من كان البذر منه وهو المالك هنا محتجا بأن الحصة للآخر كالأجرة ، وقال الشارح في المسالك : (وضعفه ظاهر ، لأن الحصة قد ملكت هنا بعقد المعاوضة في وقت يصلح لتعلق الزكاة بها لا بطريق الأجرة ، ثم لو سلم كونها بالأجرة فمطلق الأجرة لا يمنع من وجوب الزكاة ، بل إذا تعلق الملك بها بعد الوجوب ـ بحيث تعلق ملكها بالأجرة بعد بدو صلاحها ـ إذ لو استأجره بزرع قبل بدو صلاحها ، أو آجر المالك الزرع كذلك لوجبت الزكاة على مالك الأجرة كما لو اشترى الزرع كذلك ـ أي قبل بدو صلاحها ـ ، نعم لو كان يذهب إلى أن الحصة لا يملكها من لا بذر له بالظهور ، بل بعد بدو صلاح الثمرة ونحوه أمكن ترتب الحكم ، لكنه خلاف إجماع الأصحاب ، ومع ذلك لا يتم تعليله بالأجرة ، بل بتأخر ملكه عن الوجوب) انتهى.
(١) أي لتعلق وجوب الزكاة بالثمرة وهي على ملك مالكها فتجب عليه الزكاة.
(٢) أي بعد بدو الصلاح.
(٣) أي المساقاة ، لأنه يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة.
(٤) مع بقاء عمل للعامل يزيد في الثمرة.
(٥) حين بدو صلاحها كانت الثمرة على ملك المالك.
(٦) إن كان البذر من صاحب الأرض.
(٧) سواء تملك العامل حصته قبل بدو الصلاح أو بعده.
(٨) أي العامل.
(٩) كما في المساقاة.
(١٠) كما في المزارعة.
(١١) وهو قبل بدو الصلاح ، فتجب الزكاة على الأجير كما لو اشتراها.