لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي ، وكل فرد من أفراد الزرع يصلح أن يوجد المطلق في ضمنه (١) ، وأولى منه لو عمم الإذن ، لدلالته (٢) على كل فرد فرد.
وربما فرق بين الإطلاق ، والتعميم ، بناء على أن الإطلاق إنما يقتضي تجويز القدر المشترك بين الأفراد ، ولا يلزم من الرضا بالقدر المشترك الرضا بالأقوى (٣) ، بخلاف التعميم. ومما ذكرناه يظهر ضعفه.
(ولو عين) شيئا من الزرع (لم يتجاوز ما عيّن له (٤) ، سواء كان المعين شخصيا كهذا الحب أم صنفيا كالحنطة الفلانية (٥) ، أم نوعيا (٦) أم غيره (٧) ، لاختلاف الأغراض باختلافه (٨) فيتعين ما تعلق به ، (فلو) خالف و (زرع الأضر (٩)
______________________________________________________
(١) أي ضمن كل فرد.
(٢) لدلالة العموم لفظا.
(٣) أي الأشد ضررا.
(٤) لو عيّن المالك شيئا من الزرع لم يتجاوز العامل ما عيّن له ، بلا خلاف فيه لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (١).
(٥) كالحنطة ذات الحب الكبير مثلا.
(٦) كمطلق الحنطة مثلا.
(٧) كمطلق الحبوب في قبال عدم زرع غير الحبوب من الخضراوات.
(٨) أي باختلاف الزرع.
(٩) فلا تجوز المخالفة بلا خلاف فيه لعدم وجود مفهوم الموافقة ، ولو خالف كان المالك بالخيار إن شاء فسخ وله أجرة المثل ، وإن شاء أمضى العقد وله الحصة المسماة مع الأرش لما تضررت به الأرض من زرع الأشدّ ضررا ، كما ذهب إليه العلامة والمحقق ، أما جواز الفسخ للمالك لعدم وفاء العامل بالشرط ، وإن فسخ المالك كان المزروع بتمامه ـ وهو الأشد ضررا ـ غير مأذون فيه فيثبت على العامل أجرة المثل أعني أجرة الأرض.
وإن أمضى المالك العقد فهو إمضاء لما أذن به سابقا في المعين ، غير أن هناك ضررا زائدا على المعين غير مأذون فيه العامل فيثبت عليه الأرش لهذا الزائد فقط ، فالمالك له الحصة في قبال المأذون ، وله الأرش في قبال الزائد.
وأشكل المحقق والشهيد الثانيان وغيرهما كصاحب الرياض بأن الحصة المسماة قد وقعت
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.