وزواله (١) باختياره (٢) الفسخ.
ويشكل بأن فسخه (٣) لعدم إمكان الإكمال (٤) ، وعمله الماضي مشروط بالحصة ، لا بالأجرة ، فإذا فاتت بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شيء آخر. نعم لو كان قد استأجرها للزراعة توجه ذلك (٥).
(وإذا أطلق المزارعة (٦) زرع) العامل (ما شاء) إن كان البذر منه كما هو الغالب ، أو بذل المالك ما شاء (٧) أن شرط عليه (٨) ، وإنما تخير مع الإطلاق ،
______________________________________________________
(١) أي زوال العوض.
(٢) أي بسبب اختيار العامل.
(٣) أي فسخ العامل.
(٤) ففسخه لرفع الضرر عنه لا لإضرار الغير.
(٥) لأن عقد الإجارة قد وقع على عوض معين في قبال استيفاء منافع الأرض في مدة معينة ، فلو خرجت الأرض عن الانتفاع في أثناء المدة لبطل عقد الإجارة ، ويثبت على العامل أجرة الأرض لما سلف من المدة ، لأن المالك لم يقدم على إجارتها بحصة من حاصلها ، وإنما بعوض معين لمدة معينة ، فإن لم تسلم المدة المعينة للعامل قسطت الأجرة على ما مضى وأخذ المالك النسبة.
(٦) هل تعيين نوع الزرع شرط في صحة عقد المزارعة ، ذهب المشهور إلى العدم ، وذهب العلامة في التذكرة إلى وجوب التعيين لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات ، فيلزم بتركه الضرر ، وردّ بأن المالك قد دخل على أضرّ الأنواع إذا أطلق ، وبإطلاقه يصح للعامل أن يزرع أيّ نوع ولو كان أضرّها ، وعليه فالإطلاق هنا كما لو عمم المالك لأن بالتعميم دخل كل فرد من أفراد الماهية باللفظ ، والإطلاق قد دل على الماهية من حيث هي ، وكل فرد متضمن لهذه الماهية فيكون الأمر بها أمرا بكل فرد من أفرادها حينئذ.
وعن المحقق الثاني التفريق بين التعميم والإطلاق فمع التعميم يجوز زرع الفرد الأشدّ ضررا بخلاف الإطلاق فلا يجوز ، لأن الإطلاق تجويز للقدر المشترك بين الأفراد ، ولا يلزم من الرضا بالقدر المشترك الرضا بالأشد ضررا ، وضعفه ظاهر لأن المطلق دال على الماهية من حيث هي وهي محققة في كل فرد حتى الفرد الأشد ضررا منه ، أما لو كان البذر من المالك كما سيأتي في بعض الصور فالتخيير حينئذ للمالك وهذا واضح.
وعلى الإطلاق من قبل المالك يجوز للعامل أن يزرع ما شاء بشرط كون البذر.
(٧) أي ما شاء المالك.
(٨) أي شرط البذر على المالك.