أنه مع النهي عن التخطي يحرم مطلقا (١).
وحيث يتعين المعين فتعدى إلى غيره (٢) ضمن الأرض (٣) ولزمه الأجرة لمجموع ما فعل من غير أن يسقط منها (٤) ما قابل المأذون على الأقوى (٥) ، لكونه تصرفا بغير إذن المالك فيوجب الأجرة ، والقدر المأذون فيه لم يفعله فلا معنى لإسقاط قدره.
نعم لو كان المأذون فيه داخلا في ضمن المنهي عنه ، كما لو أذن له في تحميل الدابة قدرا معينا فتجاوزه ، أو في ركوبها بنفسه فأردف غيره تعين إسقاط قدر المأذون ، لأنه (٦) بعض ما استوفى من المنفعة وإن ضمن الدابة أجمع (٧).
______________________________________________________
(١) أي يحرم التعدي إلى الأدون والمساوي وهو معنى الإطلاق ، ودليله أنه مع النهي فالتصريح بعدم التعدي وأن الاذن مقتصر على المعين ثابت.
(٢) أي تعدى المستعير إلى غير المعيّن.
(٣) كما لو أعاره الأرض للغرس فزرع أو بنى ، والأول تعديه إلى الأدون ، والثاني تعديه إلى الأشد ، أو أعاره الأرض لغرس معين من الشجر فزرع صنفا آخر مماثل له وهو تعدية إلى المساوي.
وعلى كل فمع التعدي هل يلزم المستعير الأجرة لمجموع ما فعل ، أو يسقط منها مقدار أجرة المأذون فيه ويثبت الزائد خاصة ، وقد يستدل للأول بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو مستلزم لثبوت الأجرة كملا ، ويستدل للثاني من أن المعير قد أباحه المنفعة المخصوصة فلا يجب لها عوض ، نعم مع تخطيه إلى غيرها كان مقدار منفعة المأذون مباحا له فيضمن الزائد ليس إلا ، وقد قوّى الشارح الأول في الروضة هنا وفي المسالك.
وفصّل العلامة بين النهي عن التخطي وبين الإطلاق ، فأوجب الأجرة كملا مع النهي ، وأسقط التفاوت مع الإطلاق ، وأشكل عليه بعدم وضوح الفرق بينهما ، لأن التخطي في الحالين غير مأذون فيه ، غايته أن في النهي قد نص على المنع ، وفي الإطلاق جاء المنع من إطلاق عدم الاذن ، وهذا لا يوجب اختلافا في الحكم المذكور ، هذا كله مع كون العين المعارة تحت يده مضمونة بحيث لو تلفت فيطالب ببدلها أو قيمتها ، لأن يده يد عدوان حينئذ.
(٤) من أجرة المجموع.
(٥) في قبال تفصيل العلامة وقد تقدم.
(٦) أي المأذون فهو بعض المنفعة التي استوفاها فلا أجرة له بخلاف النوع المخالف بحيث أذن في الزرع مع نهيه عن الغرس فغرس فيضمن الأجرة كملا.
(٧) لأن يده يد عدوان.