(أو زرع ، أو بنى) مخيّرا (١) فيها مع الإطلاق ، أو التصريح بالتعميم ، وله الجمع بينها (٢) بحسب الإمكان ، لأن ذلك كله انتفاع بتلك العين يدخل (٣) في الإطلاق ، أو التعميم ، ومثله (٤) ما لو استعار دابة صالحة للركوب والحمل.
(ولو عين له جهة لم يتجاوزها (٥) ولو إلى المساوي والأدون عملا بمقتضى التعيين ، واقتصارا على المأذون.
وقيل : يجوز التخطي إلى المساوي والأقل ضررا وهو ضعيف. ودخول الأدون بطريق أولى ممنوع ، لاختلاف الغرض في ذلك (٦) ، نعم لو علم انتفاء الغرض بالمعين اتجه جواز التخطي إلى الأقل ، أما المساوي فلا (٧) مطلقا (٨) ، كما
______________________________________________________
(١) أي المستعير.
(٢) بين هذه المنافع.
(٣) أي هذا الانتفاع.
(٤) أي مثل إعارة الأرض.
(٥) كان الكلام في المتقدم من ناحية لزوم العمل بإذن المعير ، وكلامنا هنا في أنه لو أذن المعير للمستعير في الانتفاع من جهة من جهات منافع العين ، فهل يجوز للمستعير أن يتعدى إلى الأضعف بالأولوية أو لا؟ كمن أعاره أرضا للغرس فهل يجوز أن يزرع ، والزرع أقل ضررا من غرس الأشجار ، ذهب جماعة منهم الشهيدان والمحقق والعلامة في التبصرة إلى عدم التعدي إلى المساوي فضلا عن الأضعف اقتصارا على القدر المأذون ، لأصالة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، ولم يصدر من المعير إذن بالمساوي ولا بالأضعف.
وذهب بعضهم كالشيخ في المبسوط والحلي في السرائر وابن زهرة في الغنية إلى جواز التعدي إلى الأضعف للأولوية ، وفيه : إنه من الجائز تعلق غرض المالك بالنوع الخاص من التصرف ومع هذا التعلق لا يتعدى في الاذن لعدم ملاحظة غير المأذون من قبل المالك.
وعن العلامة في التحرير والتذكرة جواز التخطي إلى المساوي أيضا ، وفيه : إنه قياس باطل إلا إذا علم أن التخصيص في الاذن من باب المثال ، وبه يخرج عن موضع النزاع ، إذ النزاع في التخصيص لا في التمثيل.
(٦) أي في الاذن بالانتفاع.
(٧) أي فلا يجوز.
(٨) سواء علم بانتفاء غرض المعير بالمعنى أم لا ، وفيه : أنه مع العلم بانتفاء الغرض فيكون ذكر المعين من باب المثال ، والتمثيل لا يصلح لتقييد الاذن بخلاف التخصيص.