ومثله توقف نقل الدابة (١) إلى الحرز ، أو العلف ، أو السقي على الركوب ، والكتاب على تقليبه ، والنظر فيه فيجب ذلك كله ، ويحرم بدونه (٢) ، (أو انتفع بها) (٣) لا لذلك (٤) ، (أو مزجها) (٥) بماله. أو بمال غيره بحيث لا يتميز ، سواء مزجها بأجود أم بأدون ، بل لو مزج إحدى الوديعتين بالأخرى ضمنهما معا وإن كانا لواحد ، ومثله لو خلطها بمال لمالكها غير مودع عنده ، للتعدي في الجميع.
(وليرد) الوديعة حيث يؤمر به (٦) ، أو يريده هو (٧) (إلى المالك (٨) أو وكيله)
______________________________________________________
(١) أي كما يجب نشر الثوب لحفظه فكذلك يجب ركوب الدابة لو توقف نقلها إلى الحرز أو نقلها إلى السقي والعلف على الركوب ، وكذلك لو توقف حفظ الكتاب على تقليبه وغير ذلك ، كل ذلك من باب وجوب مقدمة الواجب.
(٢) أي كما تجب هذه التصرفات من باب المقدمية فكذلك تحرم هذه التصرفات لو لم يتوقف الحفظ عليها وعليه فيأثم ويضمن.
(٣) عطف على (ما لو أهمل) ، فلو انتفع بالوديعة فيضمن لأنه متعد.
(٤) أي ولم يكن الانتفاع من باب مقدمة الحفظ.
(٥) فإنه يضمن للتعدي ، والأمثلة واضحة.
(٦) أي بالرد ، وإيجاب رد الوديعة على الودعي عند مطالبة المالك مما قد تقدم.
(٧) أي يريد الودعي الرد بدون أمر من المالك ، لأن الوديعة عقد جائز فيجوز للودعي الرد والفسخ.
(٨) لما كانت الوديعة من العقود الجائزة فيجوز لكل من الطرفين الفسخ ، وعليه فيجب على الودعي ردها إلى المالك ولا يبرأ بردها حينئذ إلى الحاكم ، لأنه لا ولاية له على الحاضر الرشيد ، نعم يجوز ردها إلى وكيل المالك سواء كان وكيلا عاما أم لخصوص قبض ودائعه ، لأن يد الوكيل يد الموكل.
ولو عجز عن ردها إلى المالك أو وكيله وكان مضطرا إلى ردها ولا يمكن حفظها عنده إما للعجز عن الحفظ وإما لعروض خوف يفتقر معه إلى التستر ، حال كون هذا التستر منافيا لرعايتها ، وإما للخوف عليها من السرقة أو الحرق أو النهب أو نحو ذلك من الضرورات فيجوز حينئذ دفعها إلى الحاكم لأنه ولي على الغائب في حفظ أمواله.
وإن تعذر إيصالها إلى الحاكم أودعها الثقة ولا ضمان عليه في الموردين الأخيرين لمكان الضرورة ، نعم إن لم يكن له عذر لم يجز دفعها إلى الحاكم أو الثقة ، وإن كان له فسخ الوديعة ، لأنه قد التزم الحفظ فلا يبرأ إلا بدفعها إلى المالك أو وكيله ، لأن المالك لم