لا على غيره ، نعم يجب (١) في الحيوان مطلقا (٢) لأنه ذو روح لكن لا يضمن بتركه كغيره (٣).
واعلم أن مستودع الحيوان إن أمره المالك (٤) بالإنفاق أنفق ورجع عليه بما غرم ، وإن أطلق (٥) توصل إلى استئذانه ، فإن تعذر رفع أمره إلى الحاكم فإن تعذر أنفق هو وأشهد عليه ورجع به ، ولو تعذر الإشهاد اقتصر على نية الرجوع إن أراده (٦) ، وقبل قوله (٧) فيها (٨) ، وفي القدر بالمعروف (٩) ، وكذا القول مع نهي المالك له عنه (١٠). وفي حكم النفقة ما تفتقر إليه من الدواء وغيره (١١) ، وفي حكم الحيوان الشجر المفتقر إلى الحرث والسقي وغيرهما.
(أو ترك نشر الثوب (١٢) الذي يفسده طول مكثه كالصوف ، والإبريسم (للريح) حتى لو لم يندفع بنشره وجب لبسه بمقدار ما يندفع الضرر عنه ، وكذا عرضه على البرد.
______________________________________________________
(١) أي الحفظ.
(٢) سواء نهاه أم لا.
(٣) أي لغير الحيوان مثل الشجرة فترك سقيها مع النهي لا يوجب الضمان.
(٤) هذا هو القسم الأول.
(٥) هذا هو القسم الثالث.
(٦) أي أراد الودعي الرجوع.
(٧) قول الودعي.
(٨) أي في النفقة فلو ادعى الودعي النفقة وأنكر المالك فيقبل قول الودعي مع يمينه لأنه مؤتمن فهو المنكر ، وكذا يقبل قوله في قدر النفقة.
(٩) أي المتعارف ، بحيث ادعى الإنفاق المتعارف عند الناس.
(١٠) أي عن الإنفاق ، وهذا هو القسم الثاني ، بحيث لو أراد الرجوع فعليه أن يستأذن إلى آخر ما ذكر.
(١١) لأنه من مقدمات الحفظ وكذا ما بعده.
(١٢) عطف على (ما لو أهمل) ، قال في المسالك : (يجب في كل وديعة ما يقتضي بقائها ، ودفع ما يوجب فسادها كنشر الثوب وطيّه وتعريضه للهواء في كل وقت يفتقر إليه بحسب جنسه عادة ، حتى لبسه لو لم يندفع ضرره ، فلو أخلّ بذلك ضمن سواء أذن المالك فيه أم سكت ، لأن الحفظ واجب عليه مطلقا فيجب كل ما يتوقف عليه إذا كان مقدورا) انتهى.