الربح من غير أن يتقيد بنوع ، أو زمان ، أو مكان ، ويتولى أيضا بالإطلاق ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه من عرض القماش على المشتري ، ونشره ، وطيّه ، وإحرازه ، وبيعه ، وقبض ثمنه ، ولا أجرة (١) له على مثل ذلك ، حملا للإطلاق على المتعارف ، وله الاستئجار على ما جرت العادة به (٢) كالدلالة ، ووزن الأمتعة الثقيلة التي لم تجر عادته بمباشرة مثلها.
(وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال) (٣) والمراد بالنفقة ما يحتاج
______________________________________________________
المالك في التجارة بنفسه من عرض القماش ونشره وطيّه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق ونحو ذلك.
وهذا النوع لو استأجر عليه فالأجرة عليه ـ أي على العامل ـ خاصة حملا للإطلاق على المعتاد ـ أي أن المعتاد أن هذا من عمل التاجر فكذلك يكون من عمل المأذون العامل ـ أما ما جرت العادة بالاستئجار عليه كالدلالة والحمل ووزن الأمتعة الثقيلة التي لم تجر عادة التاجر بمباشرتها بحسب حال تلك التجارة من مثل ذلك التاجر فله ـ أي العامل ـ الاستئجار عليه حملا على المعتاد أيضا ، ولو عمل هذا النوع بنفسه ـ أي العامل ـ لم يستحق أجرة لأنه متبرع في ذلك) انتهى. وكلامه متين وبه يتم شرح عبارة الشهيدين هنا ، نعم إطلاق العقد في المضاربة يحمل على كل تصرف بالمال من أجل ما يظن فيه الربح من غير أن يتقيد التصرف بمكان أو زمان أو تجارة ، بل يحمل الإطلاق على كل تصرف يتولاه المالك فيجوز للمأذون العامل أن يفعله عملا بالعرف الذي هو الضابط في ذلك.
(١) أي للعامل.
(٢) بالاستئجار وكان من العادة عدم مباشرة التاجر له بنفسه.
(٣) اختلف فيه على ثلاثة أقوال.
القول الأول : وهو المشهور أن جميع ما ينفقه العامل في السفر من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك مما هو داخل في نفقته حال السفر فيكون من أصل المال ، للأخبار :
منها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام (في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه) (١) وما موصولة عامة تشمل كل نفقة في حال السفر.
القول الثاني : أن القدر الزائد عن نفقة الحضر من أصل المال ، بدليل أن نفقة الحضر على
__________________
(١) لوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب كتاب المضاربة حديث ١.