يرجح صاحب الثياب كما يرجح الراكب بزيادة ذلك على يده (١) إذ لا دخل للبس في الملك ، بخلاف الركوب ، فإنه قد يلبسها بغير إذن مالكها ، أو بقوله ، أو بالعارية ، ولا يرد مثله في الركوب ، لأن الراكب ذو يد (٢) بخلاف العبد فإن اليد للمدعي ، لا له (٣). ويتفرع عليه (٤) ما لو كان لأحدهما عليه (٥) ، يد وللآخر ثياب خاصة فالعبرة بصاحب اليد.
(ويرجح صاحب الحمل في دعوى البهيمة الحاملة (٦) وإن كان للآخر عليها يد أيضا بقبض زمام ، ونحوه ، لدلالة الحمل على كمال استيلاء مالكه عليها فيرجح. وفي الدروس سوى بين الراكب ، ولابس الثوب ، وذي الحمل في لحكم. وهو حسن ، (و) كذا يرجح (صاحب البيت في) دعوى (الغرفة) الكائنة (عليه وإن كان بابها مفتوحا) إلى المدعي الآخر (٧) ، لأنها موضوعة في ملكه وهو
______________________________________________________
(١) أي كما يرجح الراكب بزيادة وصف الركوب على يده المشتركة مع يد الآخر ، ومن هنا وقع الترجيح بالركوب دون الترجيح باللبس.
(٢) أي أن الراكب له يد على الدابة ، وقد تقوّت بالركوب ، وهنا صاحب الثياب وإن كان له يد على العبد لكن لم تتقو باللبس ، لأن الثياب وإن كانت تحت يد العبد ، إلا أن العبد لا يد له فالثياب ليست تحت يد العبد ، بل تحت يد المدعي من رأس ، فلم يسلم للمدعي إلا يده على العبد دون اللبس.
(٣) أي لا للعبد.
(٤) أي على كون اللبس ليس يدا.
(٥) على العبد.
(٦) لو اختلف اثنان في ملكية البهيمة الحاملة. فهنا فرعان :
الأول : أن لا يكون لأحدهما يد على البهيمة إلا حمل أحدهما عليها فيقدم قوله مع يمينه ، لأنه يستفاد من وجود الحمل عليها كونه مستقلا بها وصاحب يد عليها.
الفرع الثاني : أن يكون لأحدهما حمل عليها وللثاني يد ككونه ممسكا بزمامها ، فهي كمسألة الراكب وقابض اللجام ، إلا أن هناك قد وقع الخلاف بخلاف هنا حيث لا خلاف في تقديم صاحب الحمل لكونه أشدّ تصرفا وأشدّ يدا ، قال الشارح في المسالك : (إلا أن مسألة الحمل أقوى ، ولهذا لم يذكر فيها خلافا ، ووجهه أن الحمل أقوى دليلا على كمال الاستيلاء ، فإن الركوب أسهل تعلقا من الحمل ، وفي الدروس جعل الراكب ولابس الثوب وذا الحمل سواء في الحكم ، وهو كذلك) انتهى.
(٧) لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما غير أن بابها إلى غرفة الآخر ، كان الرجحان لدعوى